قال : « للذي
أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيرها » [١]. ونحوها صحيحة الحلبي [٢].
إلى غير ذلك مما
يأتي جملة منها في طي المسائل الآتية.
والاستدلال
بالخمسة الأُوَل وإن كان موقوفاً على ثبوت ترتب الإرث على الولاء مطلقاً أو تضمّن
الولاء مطلقاً للتوريث ، وفي الاولى على عموم التشبيه أيضاً ، وكلاهما غير معلومين
بحقيقةٍ لغوية أو شرعية ، إلاّ أنّ إطباق الأصحاب على الاستدلال بها وفهمهم ذلك
منها يكفي قرينةً لإرادة ذلك المعنى ، مضافاً إلى احتجاج عمر بن يزيد في صحيحته
بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولاء لمن أعتق » [٣] على التوريث ، وتقرير الإمام له. بل ربما يستفاد ذلك من
موثقة العيص المذكورة أيضاً ، تدل عليه صحيحته.
المسألة
الثانية : يختص التوريث
بولاء العتق بالمعتِق بكسر التاء المعبَّر عنه بالمُنعم والمولى ، دون المعتَق
بالفتح المعبَّر عنه بالمنعَم له والعتيق ، ويستعمل فيه المولى أيضاً. بمعنى أنه
لا توارث بذلك السبب بين الجانبين كما كان في النسب ، بل يختص بأحد الجانبين ، وهو
المنعم فيرث المنعَم له ، دون العكس ، على الحق المشهور ، كما صرح به جماعة [٤] ، بل عن الخلاف
والتنقيح الإجماع عليه [٥]. وجعل في المسالك