والأُخرى : عن
امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. قال « إذا لم يكن غيره فله المال ،
والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » [٢].
والثالثة : في
امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال للزوج » يعني إذا لم يكن لها وارث غيره [٣].
والرابعة : عن
المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، قال : « الميراث كله له » [٤].
والخامسة : امرأة
هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » [٥].
وموثقة مثنى :
امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره » [٦].
والطعن في الأربعة
الأُولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف ؛ إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود
الخبر في الأُصول المعتبرة عندنا ، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضاً : أما الأول ،
فلأنه روى عنه عاصم ، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي
الثقة.
وأما الثاني ،
فلأنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير