responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 395

الربع وما بقي فللإمام » [١].

والأُخرى : عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. قال « إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام » [٢].

والثالثة : في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال للزوج » يعني إذا لم يكن لها وارث غيره [٣].

والرابعة : عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ، قال : « الميراث كله له » [٤].

والخامسة : امرأة هلكت وتركت زوجها ، قال : « المال كله للزوج » [٥].

وموثقة مثنى : امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره » [٦].

والطعن في الأربعة الأُولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف ؛ إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود الخبر في الأُصول المعتبرة عندنا ، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضاً : أما الأول ، فلأنه روى عنه عاصم ، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي الثقة.

وأما الثاني ، فلأنّ اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير‌


[١] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٣.

[٢] الفقيه ٤ : ١٩١ ، ٦٦٦ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٥.

[٣] الكافي ٧ : ١٢٥ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٩ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١٢.

[٤] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٤.

[٥] الكافي ٧ : ١٢٦ ، ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١٤.

[٦] التهذيب ٩ : ٢٩٤ ، ١٠٥٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٨ ، ٥٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست