responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 393

العقد الصحيح اللازم ترتب جميع آثاره عليه. ولو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج في مرضه قبل الزوجة لا مطلقاً ، وهو منفي فيما نحن فيه ، بل تحققه مستحيل ، لتحقق موت الزوجة أولاً ، فيلزم. وفائدته ترتب الآثار اللاحقة بعد الموت عليه.

المسألة الثامنة : قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج ، وقد استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها. والأصل في ذلك الإجماع والروايات المستفيضة. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في كتاب الطلاق في مسألة طلاق المريض.

المسألة التاسعة : في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتع بها أقوال أربعة :

أحدها : التوارث مطلقا ، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط.

وثانيها : عدم التوارث مطلقا ، اشترط ، أو لم يشترط ، أو شرط العدم.

وثالثها : أنهما يتوارثان ما لم يشترط العدم.

ورابعها : أنّ أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقاً بل مع اشتراطه ، فإذا اشترط ثبت تبعاً للشرط.

وقد تقدم تفصيل المسألة في كتاب النكاح في أحكام عقد التمتع.

المسألة العاشرة : إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كله له ، نصفه بالفرض ونصفه بالرد ، ولا أعرف في ذلك خلافاً ، ونقل عليه الإجماع الشيخان في الإعلام [١] ، والإيجاز والاستبصار‌


[١] الأعلام ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٥٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست