واختاره في
التنقيح إن كان المراد كفر من أظهر كلمة الشهادة ، محتجّاً بأنّ لهم خصوصية بذلك
على غيرهم [١].
وفيه : أنّها لو
سلّمت فإيجابها لمنع التوارث ممنوع ، وقوله : « الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه » [٢] لا يفيد ، لكون
الصغرى ممنوعة.
وأمّا ما في موثقة
حنان من أنّه لا يتوارث أهل ملتين [٣] ، فمحمول على ملتي الإسلام والكفر ، كما يشعر به كثير من الأخبار
المتقدّمة ، وصرّح به غير واحد من الأصحاب [٤]. ولو سلّم عمومها فلا يفيد أيضاً ، لجواز إرادة نفي
التوارث من الجانبين ، ولمّا لم يتعين الجانب الممنوع فيكون كلّ منهما باقياً على
مقتضى الأصل.
وقد يقال : بكون
الكفر كلّه ملة واحدة فليس فيه ملّتان. وهو خلاف الظاهر ، وما ذكروا في بيانه
ضعيف.
المسألة
الحادية عشرة : الكفار يتوارثون بعضهم
من بعض إذا لم يكن هناك وارث مسلم خاص ، بلا خلاف فيه ظاهر كما صرّح به غير واحد
منّا [٥].
لعموم أدلّة الإرث
، وسلامتها عن المعارض في محلّ البحث ، لاختصاصه بما إذا كان هناك وارث خاص مسلم.
ولمرسلة ابن أبي
عمير : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير