ـ كما في الكفاية [١] أنها لا ترثه.
وظاهر السرائر كصريح التذكرة دعوى الإجماع عليه [٢] ، وفي المسالك :
جزم الأكثر بالحكم من غير أن يذكروا فيه خلافاً وإشكالاً [٣]. وقيل : بل لا
يكاد يتحقّق فيه خلاف [٤]. ونسبه في الشرائع إلى الرواية وفي الدروس إلى المشهور [٥]. وهما مشعران
بالتردد ، ولكنهما صرحا بالنفي في النافع واللمعة المتأخرَين على الأولين [٦] فهو رجوع وجزم
منهما بالحكم. نعم ظاهر الفرائض النصيرية التردد. وعن شرح الإيجاز استظهار إمكان
أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرّضه وإن لم يطأها [٧].
لنا بعد ظاهر
الإجماع : صحيحة الحناط : عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : « إذا دخل بها فمات في
مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل » [٨].
وصحيحة زرارة : «
ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوج ، فإن هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم
يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » [٩].