responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 388

وفيه تأمل ، والظاهر أنّ ثُمن غير الأراضي والأبنية والأشجار لهما معاً ، وكمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار لذات الولد ، وكمال الثمن من قيمة الأبنية والأشجار لغير ذات الولد ، والقيمة على الورثة الذين منهم ذات الولد.

وما استدلوا به على أنّ لذات الولد كمال الثمن يدل مثله على أنّ لغيرها كمال القيمة فلا وجه للفرق. والحاصل أنه ثبت بآيات إرث الزوجة ورواياته أنّ لها الثمن ( من غير العقار مع الولد ) [١] ولها ثمن قيمة الأبنية والأشجار مطلقاً أو إذا لم تكن ذات ولد ، ومقتضاها ثبوته لكل واحدة حين التعدد ، ولكن دلّ الإجماع والروايات المتقدمة على أنّ الزوجات المتعددة شركاء في الثمن ، وثبوت الإجماع ودلالة الروايات فيما نحن فيه ممنوع ، فيكون على أصل المقتضي ، فلا تكون فيه شركة ، بل يكون لذات الولد ثمن أعيان الأبنية والأشجار ، ولغير ذات الولد ثمن قيمتها.

وأما وجه أنّ القيمة على جميع الورثة دون ذات الولد خاصة : فعدم الدليل على الاختصاص ، وتبادر تعلق القيمة على من يجوّز المقوَّم والجائز له هو جميع الورثة دون ذات الولد خاصة وإنما هي تجوّز نصيبها فقط. بل من هذا يظهر وجهٌ لأنها على غير ذات الولد من سائر الورثة. فتأمل.

المسألة السابعة : قد عرفت أن ثبوت التوارث بين الزوجين غير مشروط بالدخول.

وقد استثني من ذلك صورة واحدة ، وهي ما لو تزوجها مريضاً ولم يدخل بها فمات في مرضه ، فالحق المعروف من مذهب الأصحاب‌


[١] ما بين القوسين ليس في « ق ».

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست