responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 385

عن الثانية وتعطى الربع أو الثمن من الباقي.

يا‌ : هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم لا بل يجب عليهم إعطاؤها؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلاّ من أخذ القيمة وأراد الوارث إعطاء العين.

ذهب الشهيد الثاني في المسالك والروضة والصيمري والمحقق الثاني إلى الثاني [١]. واستقرب في الكفاية الأول ، واختاره جمع من المتأخرين [٢].

والحق هو الثاني ؛ لأنه المستفاد من اللام الظاهرة في الاختصاص والتمليك سيما في المواريث المذكورة في قوله « لهنّ » كما في التاسع والعاشر والحادي عشر ، أو في قوله « للمرأة » كما في الرابع عشر. ولأنه مقتضى كون القيمة إرثاً لها كما في الثامن والخامس عشر والسادس عشر. ولأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء في قوله « إلا أن يقوّم أو إلاّ قيمة فلان » كما في الخامس والسادس عشر والسابع [ عشر [٣] ]. ولأنه مدلول الجعل المصرح به في الرابع عشر. بل هو الظاهر من قوله « ويقوّم » أو « لكن يقوّم » كما في باقي الأخبار ، ولو منع ظهوره فيكون محتملاً للأمرين مجملاً فيجب حمله على المبيّن.

احتجوا : بأنّ العلة المذكورة في الأخبار لذلك إنما هو عدم تضرر الورثة ، فإذا رضي الوارث بالضرر أو كان ضرره في القيمة فلا يستفاد حكمه من الأخبار.


[١] المسالك ٢ : ٣٣٤ ، الروضة ٨ : ١٧٣ ، وحكاه عن الصيمري والمحقق الثاني في الرياض ٢ : ٣٦٥.

[٢] الكفاية : ٣٠٤ ، واستقربه أيضاً صاحب الرياض ٢ : ٣٦٥.

[٣] أضفناه لتصحيح المتن.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست