يا : هل إعطاء الورثة القيمة على سبيل الرخصة ، أم لا بل يجب
عليهم إعطاؤها؟ وتظهر الفائدة فيما لو امتنعت الزوجة إلاّ من أخذ القيمة وأراد
الوارث إعطاء العين.
ذهب الشهيد الثاني
في المسالك والروضة والصيمري والمحقق الثاني إلى الثاني [١]. واستقرب في
الكفاية الأول ، واختاره جمع من المتأخرين [٢].
والحق هو الثاني ؛
لأنه المستفاد من اللام الظاهرة في الاختصاص والتمليك سيما في المواريث المذكورة
في قوله « لهنّ » كما في التاسع والعاشر والحادي عشر ، أو في قوله « للمرأة » كما
في الرابع عشر. ولأنه مقتضى كون القيمة إرثاً لها كما في الثامن والخامس عشر
والسادس عشر. ولأنه المفهوم من الحصر بالاستثناء في قوله « إلا أن يقوّم أو إلاّ
قيمة فلان » كما في الخامس والسادس عشر والسابع [ عشر [٣] ]. ولأنه مدلول
الجعل المصرح به في الرابع عشر. بل هو الظاهر من قوله « ويقوّم » أو « لكن يقوّم »
كما في باقي الأخبار ، ولو منع ظهوره فيكون محتملاً للأمرين مجملاً فيجب حمله على
المبيّن.
احتجوا : بأنّ
العلة المذكورة في الأخبار لذلك إنما هو عدم تضرر الورثة ، فإذا رضي الوارث بالضرر
أو كان ضرره في القيمة فلا يستفاد حكمه من الأخبار.
[١] المسالك ٢ : ٣٣٤
، الروضة ٨ : ١٧٣ ، وحكاه عن الصيمري والمحقق الثاني في الرياض ٢ : ٣٦٥.
[٢]
الكفاية : ٣٠٤ ، واستقربه أيضاً صاحب الرياض ٢ : ٣٦٥.