responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 382

التقويم ؛ لعدم إمكان تفكيكهما إلاّ بإبطال المحل.

وفي دخول الظروف المثبتة في الحمامات والدكاكين اللازمة لها كالظرف الذي يحمى فيها الماء في الحمام تأمل. وعدم الدخول أظهر ، إلاّ أن يدخل بنفي الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلاً عليه.

والظاهر عدم دخول حجر الطاحونة ؛ لعدم صدق الاسم. والظاهر عدم دخول السلّم المثبت ومثله.

وأما الحياض المعمولة من قطعة واحدة من الحجر ففيها إشكال. والدخول أظهر ؛ لظهور دخولها في البناء.

وأما الآلات المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر والآجر واللبن والجذوع وأمثالها فلا تدخل فيها ، ووجهه ظاهر. وأما ما كان من هذه الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخول ، ولكن التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها.

والاحتياط في كثير من هذه مطلوب.

د‌ : يدخل في الأشجار الكبير منها والصغير ، والكروم منها. وأما الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها ، والزوجة ترث من أعيانها ؛ للأصل ، وعدم صدق الاسم.

وعلى هذا فإذا كان الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حد الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى أوانهما مجاناً ، أم لا بل لهم أمرها بأخذ حقها أو الإبقاء مع أخذ أُجرة الأرض والشجر؟

اختار في المسالك الأول [١].


[١] المسالك ٢ : ٣٣٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست