وفي دخول الظروف
المثبتة في الحمامات والدكاكين اللازمة لها كالظرف الذي يحمى فيها الماء في الحمام
تأمل. وعدم الدخول أظهر ، إلاّ أن يدخل بنفي الضرر أو بصدق أبنية الحمام مثلاً
عليه.
والظاهر عدم دخول
حجر الطاحونة ؛ لعدم صدق الاسم. والظاهر عدم دخول السلّم المثبت ومثله.
وأما الحياض
المعمولة من قطعة واحدة من الحجر ففيها إشكال. والدخول أظهر ؛ لظهور دخولها في
البناء.
وأما الآلات
المعدة للبناء قبل إثباتها من الحجر والآجر واللبن والجذوع وأمثالها فلا تدخل فيها
، ووجهه ظاهر. وأما ما كان من هذه الآلات مثبتة ثم انتقضت فمقتضى الأصل عدم الدخول
، ولكن التصريح في الأخبار بدخول النقض يدخلها.
والاحتياط في كثير
من هذه مطلوب.
د : يدخل في الأشجار الكبير منها والصغير ، والكروم منها.
وأما الزرع الذي لم يحصد والثمر الذي لم يجن والعلف والبذر المزروع فلا تدخل فيها
، والزوجة ترث من أعيانها ؛ للأصل ، وعدم صدق الاسم.
وعلى هذا فإذا كان
الثمر غير منضوج والزرع غير بالغ حد الحصاد فهل يجب على الورثة إبقاؤهما إلى
أوانهما مجاناً ، أم لا بل لهم أمرها بأخذ حقها أو الإبقاء مع أخذ أُجرة الأرض
والشجر؟