responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 368

القولين بعيد [١] ، والظاهر : تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين.

والثالث‌ : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ، دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن ، ولا تعطى عينها. اختاره المحقق في النافع [٢] ، ونسب إلى المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز [٣] ، ومال إليه في المختلف بعض الميل [٤] ، وقال في الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة [٥].

والرابع‌ : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها. وهو قول السيد المرتضى [٦] ، وجعله في الكفاية أقوى [٧] ، واستحسنه في المختلف وإن استقر رأيه أخيراً على الأول [٨].

والخامس‌ : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شي‌ء أصلاً [٩].

والحق عندي هو الثاني ، وهو مركب من أُمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع. والثاني : حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين والحمامات وغيرها. والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقاً أيضاً. والرابع من عين الأشجار.


[١] في « ق » : ضعيف.

[٢] النافع : ٢٧٢.

[٣] المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، كشف الرموز ٢ : ٤٦٣.

[٤] المختلف : ٧٣٦.

[٥] الكفاية : ٣٠٤.

[٦] الانتصار : ٣٠١.

[٧] الكفاية : ٣٠٤.

[٨] المختلف : ٧٣٦.

[٩] حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست