القولين بعيد [١] ، والظاهر :
تغايرهما ، واشتهار الأول عند القدماء ، والثاني عند المتأخرين.
والثالث : حرمانها من أراضي الرباع ، وهي الدور والمساكن خاصة ،
دون أراضي المزارع والقرى والبساتين ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور
والمساكن ، ولا تعطى عينها. اختاره المحقق في النافع [٢] ، ونسب إلى
المفيد والحلي وصاحب كشف الرموز [٣] ، ومال إليه في المختلف بعض الميل [٤] ، وقال في
الكفاية : إنه بعد قول السيد لا يخلو عن قوة [٥].
والرابع : حرمانها من عين الرباع خاصة ، لا من قيمتها. وهو قول
السيد المرتضى [٦] ، وجعله في الكفاية أقوى [٧] ، واستحسنه في
المختلف وإن استقر رأيه أخيراً على الأول [٨].
والخامس : قول الإسكافي ، وهو عدم حرمانها من شيء أصلاً [٩].
والحق عندي هو
الثاني ، وهو مركب من أُمور ، أحدها : حرمانها من عين أراضي الرباع. والثاني :
حرمانها من عين أراضي الزرع والبستان والقرى والدكاكين والخانات والطواحين
والحمامات وغيرها. والثالث : حرمانها من قيمة الأراضي مطلقاً أيضاً. والرابع من
عين الأشجار.