قوله : « فيه »
إلى الحكم ، دون الربع أو الثمن ، وإرادة كل واحد منهن من قوله « فهن ».
ولا يخفى ما فيه ،
فإنه موقوف على تقدير كل واحد ، وهو خلاف الأصل.
وقد يعلل أيضاً
بأنه لو أُعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه أو مع نصيب بعض
الورثة كالأبوين ، فيلزم حرمان غيرهن أجمع ، أو بعضهم ، وهو خلاف الإجماع ، بل
الأخبار الكثيرة ، منها ما دلّت على أنّ الأُم لا تنقص من السدس شيئاً.
المسألة
الرابعة : إذا كان لرجل
أربع نسوة فطلّق إحداهن بائنة وتزوج بالأُخرى ، أو رجعية وتزوج بعد العدة ، ثم
مات واشتبهت المطلّقة ، كان للأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن ويقسم الباقي بين
الأربعة بالسوية ، وفاقاً لغير الحلّي ، وهو قال : إنّ بعد وضع نصيب الأخيرة يقرع
بين الأربع ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق مُنعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات
بالسوية [١].
لنا : رواية أبي
بصير : « عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهورهنّ
مختلفة ، قال : « جائز له ولهنّ » قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق
واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة
، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلقة ، ثم مات بعد ما
دخل بها ،
[١] نُسب الخلاف إلى
الحلّي في كشف الرموز ٢ : ٤٦٤ ، والتنقيح ٤ : ١٩٣ ، والدروس ٢ : ٣٦١ ، والروضة ٨ :
١٧٨. ولكن لم نعثر عليه في السرائر ، بل الظاهر أنه موافق للأصحاب كما ذكره في
مفتاح الكرامة ٨ : ١٨٥ ، وأُنظر السرائر ٣ : ٣٠١.