responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 347

الفصل الأول

في بعض أحكام الزوجين‌

وإنما قلنا بعض أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم ، بل سبق اصولها ، وقد بقيت هاهنا أحكام نذكرها في مسائل :

المسألة الأُولى : الزوجان يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ؛ للإجماع ، وصدق الزوجية ، وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة.

ويدلُّ عليه أيضاً الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين [١] ، وخصوص صحيحة محمد : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : « لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً » [٢].

وصحيحة عبيد بن زرارة : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف وعليها العدة كملا ، ولها الميراث » [٣].

ومثلها صحيحة الحلبي [٤] ورواية البجلي [٥].


[١] انظر ص : ٣٥٣.

[٢] الكافي ٦ : ١١٨ ، ١ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ ، ٤٩٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ ، ١٢٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١.

[٣] الكافي ٦ : ١١٨ ، ٢ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ ، ٥٠٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ ، ١٢٠٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٣.

[٤] الكافي ٦ : ١١٨ ، ٤ ، التهذيب ٨ : ١٤٤ ، ٥٠١ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٩ ، ١٢٠٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٨ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٦.

[٥] الكافي ٦ : ١١٨ ، ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٧ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست