وإنما قلنا بعض
أحكامهما لأنه قد سبق جملة من أحكام ميراثهم ، بل سبق اصولها ، وقد بقيت هاهنا
أحكام نذكرها في مسائل :
المسألة
الأُولى : الزوجان
يتوارثان ما دامت الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ؛ للإجماع ، وصدق الزوجية
، وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيدل عليه جميع العمومات والإطلاقات المتقدمة.
ويدلُّ عليه أيضاً
الروايات الآتية الدالة على ثبوت التوارث بين الصغيرين [١] ، وخصوص صحيحة
محمد : في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : « لها نصف المهر ، ولها
الميراث كاملاً » [٢].
وصحيحة عبيد بن
زرارة : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : « إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها
النصف وعليها العدة كملا ، ولها الميراث » [٣].