وكون العمّ
والعمّة بمنزلة الأب وله الباقي بعد نصيب الام وأحد الزوجين.
ثمّ كلاًّ من
الفريقين أي الخؤولة والعمومة يقتسمون نصيبهم على النحو الذي سبق.
المسألة
الثالثة : لو اجتمع
أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصّة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ،
والباقي لأحد الفريقين. وهو إن كان واحداً فلا إشكال ، وكذا إن كان متعدّداً مع
اتّحاد الجهة كالأعمام من الأب خاصّة ، أو من الام كذلك ، أو الأخوال كذلك.
وأمّا مع اختلاف
الجهة فإن كان أحد الفريقين من العمومة فقالوا : إنّ لمن يتقرّب منهم بالأُم سدس
الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.
ولم أعثر فيه على
مخالف ، نعم كلام الفاضل في القواعد يحتمل المخالفة [١] ، بأن يجعل
للمتقرّب بالأُم سدس الباقي كما لا يخفى ، وظاهر المسالك أيضاً التردّد [٢] وقال في المسالك
: ولم يذكروا هنا خلافاً.
وإن كان من
الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما في المسالك : أنّه أيضاً كالعمومة
[٣] ، فللمتقرّب بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي
للمتقرّب بالأب.
ولكنّ الفاضل في
القواعد والتحرير لم ينقل هذا القول ، واقتصر على القولين الآتيين [٤]. وقال في الدروس
: إنّه قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ