responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 342

وكون العمّ والعمّة بمنزلة الأب وله الباقي بعد نصيب الام وأحد الزوجين.

ثمّ كلاًّ من الفريقين أي الخؤولة والعمومة يقتسمون نصيبهم على النحو الذي سبق.

المسألة الثالثة : لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصّة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ، والباقي لأحد الفريقين. وهو إن كان واحداً فلا إشكال ، وكذا إن كان متعدّداً مع اتّحاد الجهة كالأعمام من الأب خاصّة ، أو من الام كذلك ، أو الأخوال كذلك.

وأمّا مع اختلاف الجهة فإن كان أحد الفريقين من العمومة فقالوا : إنّ لمن يتقرّب منهم بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.

ولم أعثر فيه على مخالف ، نعم كلام الفاضل في القواعد يحتمل المخالفة [١] ، بأن يجعل للمتقرّب بالأُم سدس الباقي كما لا يخفى ، وظاهر المسالك أيضاً التردّد [٢] وقال في المسالك : ولم يذكروا هنا خلافاً.

وإن كان من الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما في المسالك : أنّه أيضاً كالعمومة [٣] ، فللمتقرّب بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.

ولكنّ الفاضل في القواعد والتحرير لم ينقل هذا القول ، واقتصر على القولين الآتيين [٤]. وقال في الدروس : إنّه قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ‌


[١] القواعد ٢ : ١٧٦.

[٢] المسالك ٢ : ٣٣١.

[٣] المسالك ٢ : ٣٣١.

[٤] القواعد ٢ : ١٧٥ ، التحرير ٢ : ١٦٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست