responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 325

وأما عدم حرمان العم حينئذ فلكونه بمنزلة الأب مع عدم وارث أقرب منه ، وأقربية ابن العم المذكور عنه بالروايتين إنّما يفيد لو كان الأقرب وارثاً. وأمّا بدونه فلا يترتّب عليها أثر كما في الأقرب الكافر والقاتل والرقّ.

وأمّا عدم حرمان الخال ، فلعدم المانع ، وحرمان من هو في مرتبته عند انفراده لا يدلّ على حرمانه.

وأمّا مقاسمة العم والخال أثلاثاً ، فلكون العمّ بمنزلة الأب ، والخال بمنزلة الأُم ، وهما يقتسمان المال كذلك.

وتدلّ على الأحكام الأربعة صحيحة أبي بصير أيضاً [١]. أمّا دلالتها على حرمان ابن العم ، فلإطلاق الحكم بكون المال للعمّ والخال مع اجتماعهما ، سواء كان معهما ابن عمّ أو لا. وأمّا على البواقي فظاهر.

احتجّ المخالف الأول : أمّا على حرمان العم ، فبوجود ابن العم.

وأما على عدم حرمان ابن العم ، فبأنه لو حرم لكان بوجود الخال وهو غير صالح لذلك ، لأنّ الخال لا يمنع العمّ وابن العم أولى منه ، لمنعه إيّاه فلا يمنع بالخال بطريق أولى.

وأيضاً : الخال إنّما يحجب ابن العمّ مع عدم كلّ من هو في درجته من ناحية العمومة ، فأمّا مع وجود أحدهم فلا يقال إنّه محجوب به ، وإنّما هو محجوب بذلك الذي من قبل العم ، لأنّه يأخذ منه النصيب من الإرث ، بخلاف الخال ، فإنّ فرضه لا يتغيّر بوجود ابن العمّ ولا بعدمه ، والحجب إنّما يتحقّق بأخذ ما كان يستحقّه المحجوب لا ما يأخذه غيره.

والجواب أمّا عن دليله على حرمان العمّ : فبأنّا لا نسلّم أنّ وجود ابن العمّ مانع مطلقاً ، وإنّما هو مع انفراد العمّ ومع كونه وارثاً ، إذ لا دليل على‌


[١] المتقدمة في ص : ٣١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست