وأما عدم حرمان
العم حينئذ فلكونه بمنزلة الأب مع عدم وارث أقرب منه ، وأقربية ابن العم المذكور
عنه بالروايتين إنّما يفيد لو كان الأقرب وارثاً. وأمّا بدونه فلا يترتّب عليها
أثر كما في الأقرب الكافر والقاتل والرقّ.
وأمّا عدم حرمان
الخال ، فلعدم المانع ، وحرمان من هو في مرتبته عند انفراده لا يدلّ على حرمانه.
وأمّا مقاسمة العم
والخال أثلاثاً ، فلكون العمّ بمنزلة الأب ، والخال بمنزلة الأُم ، وهما يقتسمان
المال كذلك.
وتدلّ على الأحكام
الأربعة صحيحة أبي بصير أيضاً [١]. أمّا دلالتها على حرمان ابن العم ، فلإطلاق الحكم بكون
المال للعمّ والخال مع اجتماعهما ، سواء كان معهما ابن عمّ أو لا. وأمّا على
البواقي فظاهر.
احتجّ المخالف
الأول : أمّا على حرمان العم ، فبوجود ابن العم.
وأما على عدم
حرمان ابن العم ، فبأنه لو حرم لكان بوجود الخال وهو غير صالح لذلك ، لأنّ الخال
لا يمنع العمّ وابن العم أولى منه ، لمنعه إيّاه فلا يمنع بالخال بطريق أولى.
وأيضاً : الخال
إنّما يحجب ابن العمّ مع عدم كلّ من هو في درجته من ناحية العمومة ، فأمّا مع وجود
أحدهم فلا يقال إنّه محجوب به ، وإنّما هو محجوب بذلك الذي من قبل العم ، لأنّه
يأخذ منه النصيب من الإرث ، بخلاف الخال ، فإنّ فرضه لا يتغيّر بوجود ابن العمّ
ولا بعدمه ، والحجب إنّما يتحقّق بأخذ ما كان يستحقّه المحجوب لا ما يأخذه غيره.
والجواب أمّا عن
دليله على حرمان العمّ : فبأنّا لا نسلّم أنّ وجود ابن العمّ مانع مطلقاً ، وإنّما
هو مع انفراد العمّ ومع كونه وارثاً ، إذ لا دليل على