responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 324

أو بدل العمّ للأب ابنه ؛ وعلّل الأول بصدق الابن على ابن الابن حقيقة. وفيه : أنه ممنوع ، فلا تشمله الأخبار ، فلا يتعدّى إلى ذلك الموضع.

ومنها : ما إذا انضمّ معهما زوج أو زوجة ، والكلام فيه كما مرّ في الموضع الأوّل.

ومنها : ما إذا انضمّ معهما خال أو خالة ، واختلفوا حينئذ على أقوال أربعة.

الأول : حرمان ابن العمّ ، ومقاسمة العمّ والخال أثلاثاً ، ونسب إلى عماد بن حمزة القمّي ، المعروف بالطبرسي [١] ، وتابعه أكثر المحقّقين كالفاضلين والشهيدين [٢] وجمهور المتأخرين.

والثاني : حرمان العمّ خاصّة ، وجعل المال للخال وابن العمّ ، وإليه ذهب القطب الراوندي ومعين الدين المصري [٣].

والثالث : حرمان العم وابن العم معاً ، واختصاص الخال بالمال ، ذهب إليه سديد الدين محمود الحمصي [٤].

والرابع : حرمان العمّ والخال ، وجعل المال كلّه لابن العمّ.

والحقّ هو الأول ، أمّا حرمان ابن العمّ ، فلوجود الخال الذي هو أقرب منه ، ولا مانع له ، كما كان للعمّ. وعدم حرمانه مع العمّ الذي هو في مرتبة الخال ، إنّما كان بالإجماع ، فلا يتعدّى إلى غيره.


[١] نسبه في المختلف : ٧٣٤ إلى العماد القمي المعروف بالطوسي ، وفي الدروس ٢ : ٣٣٦ إلى عماد الدين بن حمزة.

[٢] المحقق في الشرائع ٤ : ٣٠ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٥ ، الشهيد في الدروس ٢ : ٣٣٦ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٥٧.

[٣] حكاه عن الراوندي في المختلف : ٧٣٤ ، وعن المصري في الدروس ٢ : ٣٣٧.

[٤] حكاه عنه في الدروس ٢ : ٣٣٧ والروضة ٨ : ٥٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست