أو بدل العمّ للأب
ابنه ؛ وعلّل الأول بصدق الابن على ابن الابن حقيقة. وفيه : أنه ممنوع ، فلا تشمله
الأخبار ، فلا يتعدّى إلى ذلك الموضع.
ومنها : ما إذا
انضمّ معهما زوج أو زوجة ، والكلام فيه كما مرّ في الموضع الأوّل.
ومنها : ما إذا
انضمّ معهما خال أو خالة ، واختلفوا حينئذ على أقوال أربعة.
الأول : حرمان ابن
العمّ ، ومقاسمة العمّ والخال أثلاثاً ، ونسب إلى عماد بن حمزة القمّي ، المعروف
بالطبرسي [١] ، وتابعه أكثر المحقّقين كالفاضلين والشهيدين [٢] وجمهور
المتأخرين.
والثاني : حرمان
العمّ خاصّة ، وجعل المال للخال وابن العمّ ، وإليه ذهب القطب الراوندي ومعين
الدين المصري [٣].
والثالث : حرمان
العم وابن العم معاً ، واختصاص الخال بالمال ، ذهب إليه سديد الدين محمود الحمصي [٤].
والحقّ هو الأول ،
أمّا حرمان ابن العمّ ، فلوجود الخال الذي هو أقرب منه ، ولا مانع له ، كما كان
للعمّ. وعدم حرمانه مع العمّ الذي هو في مرتبة الخال ، إنّما كان بالإجماع ، فلا
يتعدّى إلى غيره.
[١] نسبه في المختلف
: ٧٣٤ إلى العماد القمي المعروف بالطوسي ، وفي الدروس ٢ : ٣٣٦ إلى عماد الدين بن
حمزة.
[٢]
المحقق في الشرائع ٤ : ٣٠ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١٧٥ ، الشهيد في الدروس ٢ :
٣٣٦ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٥٧.
[٣]
حكاه عن الراوندي في المختلف : ٧٣٤ ، وعن المصري في الدروس ٢ : ٣٣٧.