أو العمّة للأُم
هو أُم الأب ولها الثلث ، والذي يجرّ به العمّ أو العمة للأب أو الأبوين هو الأب
وله الثلثان. ولكن انعقاد الإجماع على تركه يضعّفه ويوجب الأخذ بأحد القولين
الأوليين.
المسألة
الخامسة : لا يرث مع
العمّ أو العمّة مطلقاً أحد من أولادهم ؛ للأصل الثابت بالإجماع والأخبار ، من منع
الأقرب للأبعد ، إلاّ في مسألة واحدة إجماعيّة هي ابن عمّ لأب وأُم مع عمّ لأب ،
فابن العمّ أولى ، وهي مخصّصة بالإجماع المحقّق ، ونقله أيضاً في النهاية واللمعة
والمسالك والتنقيح والقواعد والكفاية والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، بل قيل بتواتر
نقل الإجماع هنا [٣].
ويدلّ عليه من
الأخبار روايتا ابن عمارة والحارث وقول الرضا عليهالسلام[٤] ، وضعف المستند في بعضها بعد تحقّق الإجماع غير ضائر.
وفي الاقتصار في
المسألة على موضع الإجماع ، وهو فيما إذا انحصر الوارث في ابن عمّ لأب وأُمّ وعمّ
لأب لا غير ، أو التعدّي إلى غيره خلاف ، والخلاف في غير صورة الإجماع وقع في
مواضع :
منها : ما إذا حصل
التعدد للعم أو ابن العم أو لهما ، فذهب الشهيدان إلى عدم تغيّر الحكم بذلك [٥] ، لوجود المقتضي
للترجيح ، وهو ابن العم مع العم. لأنّه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى ، لتعدد
السبب المرجح. ولأنّ سبب إرث العمّين وما زاد هو العمومة ، وابن العمّ مانع لهذا
السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر. ولأنّ ابن العمّ مفيد للعموم
بسبب