responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 322

أو العمّة للأُم هو أُم الأب ولها الثلث ، والذي يجرّ به العمّ أو العمة للأب أو الأبوين هو الأب وله الثلثان. ولكن انعقاد الإجماع على تركه يضعّفه ويوجب الأخذ بأحد القولين الأوليين.

المسألة الخامسة : لا يرث مع العمّ أو العمّة مطلقاً أحد من أولادهم ؛ للأصل الثابت بالإجماع والأخبار ، من منع الأقرب للأبعد ، إلاّ في مسألة واحدة إجماعيّة هي ابن عمّ لأب وأُم مع عمّ لأب ، فابن العمّ أولى ، وهي مخصّصة بالإجماع المحقّق ، ونقله أيضاً في النهاية واللمعة والمسالك والتنقيح والقواعد والكفاية والمفاتيح [١] وغيرها [٢] ، بل قيل بتواتر نقل الإجماع هنا [٣].

ويدلّ عليه من الأخبار روايتا ابن عمارة والحارث وقول الرضا عليه‌السلام [٤] ، وضعف المستند في بعضها بعد تحقّق الإجماع غير ضائر.

وفي الاقتصار في المسألة على موضع الإجماع ، وهو فيما إذا انحصر الوارث في ابن عمّ لأب وأُمّ وعمّ لأب لا غير ، أو التعدّي إلى غيره خلاف ، والخلاف في غير صورة الإجماع وقع في مواضع :

منها : ما إذا حصل التعدد للعم أو ابن العم أو لهما ، فذهب الشهيدان إلى عدم تغيّر الحكم بذلك [٥] ، لوجود المقتضي للترجيح ، وهو ابن العم مع العم. لأنّه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولى ، لتعدد السبب المرجح. ولأنّ سبب إرث العمّين وما زاد هو العمومة ، وابن العمّ مانع لهذا السبب ، ومانع أحد السببين المتساويين مانع للآخر. ولأنّ ابن العمّ مفيد للعموم بسبب‌


[١] النهاية : ٦٥٣ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ٥٤ ، المسالك ٢ : ٣٢٩ ، التنقيح ٤ : ١٨١ ، القواعد ٢ : ١٧٥ ، الكفاية : ٣٠١ ، المفاتيح ٣ : ٣٠١.

[٢] كما في كشف اللثام ٢ : ٢٩٧ ، الرياض ٢ : ٣٦٠.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٦٠.

[٤] المتقدمة جميعاً في ص : ٢٦٦ و ٣١٦.

[٥] الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ٣٣٦ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ٥٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست