responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 320

والشرائع والنافع والغنية مدعياً عليه إجماع الإماميّة [١].

وخلافاً للفاضل والشهيدين [٢] ، وبعض آخر [٣] ، فقالوا باقتسامهم بالسوية ، وقال في الكفاية : لا أعرف فيه خلافاً [٤].

لنا : قاعدة التفضيل ، والروايتان ، ومرسلة المجمع المتقدّمة [٥] المعتضدة بشهرة القدماء.

احتجّ بعض المخالفين باقتضاء شركة المتعدّدين في شي‌ء تسويتهم ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي [٦].

وفيه : منع الاقتضاء المذكور كما مرّ غير مرّة. ولو سلّمناه فإنّما هو إذا أُطلق لفظ الشركة دون ما إذا علم الاشتراك من غير تصريح بلفظه. ولو سلّمناه فإنّما هو إذا لم يكن هناك دليل على التفضيل ، وقد ذكرناه.

وتخصيص العمّ والعمّة في الروايتين بالعمّ والعمّة للأبوين تخصيص بلا مخصص. وتقييد إطلاق الجدّ في أحاديث اجتماعه مع الإخوة بما إذا كان للأب بدليل لا يرجّح احتمال التخصيص هنا أصلاً.

المسألة الرابعة : إذا اجتمع المتفرّقون من الأعمام أو العمّات أو منهما فيسقط المتقرّب بالأب مع وجود المتقرّب بالأبوين ؛ لخصوص‌


[١] حكاه عن الفضل في الكافي ٧ : ١٢٠ ، المفيد في المقنعة : ٦٩٢ ، الصدوق في المقنع : ١٧٥ ، النهاية : ٦٥٣ ، الشرائع ٤ : ٣٠ ، النافع : ٢٧٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.

[٢] الفاضل في التحرير ٢ : ١٦٦ ، الشهيدان في الدروس ٢ : ٣٧٢ ، واللمعة والروضة ٨ : ١٥٣.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٥٩.

[٤] الكفاية : ٣٠٠.

[٥] في ص : ٢٦٢.

[٦] انظر الرياض ٢ : ٣٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست