responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 318

اجتماع الإخوة المتفرقين [١].

ومنها : قول الرضا عليه‌السلام في فقهه : « فإن ترك خالاً وخالة وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظّ الأُنثيين » [٢].

وأيضاً قال : « وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى ، وكذلك خالاً وابن عم فالخال أولى ، لأنّ ابن العم قد نزل ببطن ، إلاّ أن يترك عمّاً لأب وابن عمّ لأب وأُم فإنّ الميراث لابن العمّ للأب والأُم ، لأنّ ابن العمّ جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الام ، فعلى هذا يكون الميراث له » [٣].

وفيه أبحاث‌ :


[١] راجع ص : ٢٦٦.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٤.

[٣] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ١٩٢ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست