فلا تصلح للمعارضة
؛ لضعفها بالشذوذ ، وحملها في التهذيبين تارة على التقيّة ، وأُخرى على ما إذا كان
بنات الأخ للأب وابن الأخ للأبوين [١].
المسألة
الثالثة : أولاد الإخوة
والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدّات ، بلا خلاف
يعرف ، ونقل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية وكنز العرفان [٢].
وتدلّ عليه أيضاً
الصحيحتان المصرّحتان بأنّ بنت الأُخت بمنزلة الأُخت وابن الأخ بمنزلة الأخ [٣].
وخصوص صحيحة محمد :
نشر أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما
نصفان » فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ،
فقال : « إنّ هذا الكتاب خط علي عليهالسلام وإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٤].
وصحيحته : قال :
نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليهالسلام ، قال : فقرأت فيها مكتوباً : « ابن أخ وجدّ ، المال
بينهما سواء » فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ مَن عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، ولا يجعلون لابن
الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أما إنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخط علي عليهالسلام » [٥].