ولو اجتمعت أولاد
الكلالات الثلاث سقطت أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لأولاد من يتقرّب بالأُم السدس
مع وحدة من يتقرّب به والثلث مع التعدد ، ولأولاد من يتقرّب بالأب [ والأُم ] [٢] الباقي مع كون من يتقرّب بهما ذكراً أو ذكراً وأُنثى ،
والنصف أو الثلثان بالفرض إن كان أُنثى أو إناثاً ، ويردّ الباقي عليهم أو عليهما
على الاختلاف المتقدّم.
ولو دخل في هذه
الفروض أحد الزوجين كان له النصيب الأعلى وينقسم الباقي كما مرّ.
والدليل على ذلك
كلّه الإجماع ، وعموم الأخبار المصرّحة بأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به.
ويدلّ على المطلوب
أيضاً في الجملة موثّقة محمد : عن ابن أُخت لأب وابن أُخت لُام ، قال : « لابن
الأُخت من الام السدس ، ولابن الأُخت من الأب الباقي » [٣].
وروايته : عن ابن
أخ لأب وابن أخ لأُم ، قال : « لابن أخ من الام السدس ، وما بقي فلابن الأخ من
الأب » [٤].
وأمّا روايته :
بنات أخ وابن أخ ، قال : « المال لابن الأخ » الحديث [٥].