والظاهر من كلام
الفضل أنّ حكمه ليس لهذا التعليل أيضاً ؛ لأنّه فرّق بين الأخ للُامّ والأخ للأب
فقط ، فحكم بتقدّمه على ابن الأخ للأبوين ، مع أنّه مجمع للسببين.
المسألة
الثانية : أولاد الإخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم في الإرث ، فلو خلّف الميّت أولاد أخ لأُم
أو أُخت لها خاصّة ، كان المال كلّه لهم بالسويّة ، السدس بالفرض والباقي بالردّ ،
من غير فرق بين الذكر والأُنثى.
وإن تعدّد من
تقرّبوا به من الإخوة للُامّ أو الأخوات أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد
نصيب من يتقرّب به ، فلو كان أولاد الإخوة للُام ثلاثة ، واحد منهم ولد أخ
والآخران ولد آخر فنصف المال لولد الأخ ، السدس فرضاً والباقي ردّاً ، والنصف
الآخر لولدي الأخ كذلك. وكذلك لو كان أحدهم من أُخت والآخران من أخ. وكذلك لو كان
بنت أُخت للأُم وابنا أخ لها ، فللبنت النصف وللابنين النصف.
ولو خلّف أولاد
أخٍ لأب وأُمّ أو لأب مع عدمهم ، كان المال كلّه لهم بالسويّة مع الاتفاق ،
وللذّكر ضعف الأُنثى مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد أُخت للأبوين أو الأب ، كان
النصف لهم بالفرض والباقي بالردّ مع عدم غيرهم ، يقتسمونه بالسويّة مع الاتفاق ،
وبالاختلاف مع الاختلاف. وإن كانوا أولاد أُختين فصاعداً كذلك ، كان الثلثان لهم
بالفرض والثلث بالردّ مع عدم غيرهم ، يقتسمونه بالسوية أو الاختلاف.
ولو اجتمع أولاد
الأُخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الأُخت أو الإخوة أو الأخوات للُام ،
فللأول النصف فرضاً وللثاني السدس مع وحدة من يتقرّبون به والثلث مع التعدّد ،
ويردّ الباقي على الأول أو