responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 310

حيث جعل مطلق الأخ الشامل للأخ للأب أيضاً أبعد من الامّ.

ومكاتبة الصفار الصحيحة إلى أبي محمد عليه‌السلام وهي : أنّه كتب إليه : رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأُمّه ، لمن يكون الميراث؟ فوقّع عليه‌السلام في ذلك : « الميراث للأقرب » [١].

ولكن ليس شي‌ء من هذه الأخبار نصّاً ، على أنّ الأخيرين إنّما يدلاّن على اعتبار الأقربيّة والأبعدية في صنفين مختلفين.

فالأقرب كما صرّح به صاحب الكفاية : أنّ الأقرب لا يعتبر فيه صنف واحد أيضاً [٢] ، بل يجري في الأصناف المختلفة أيضاً كما هو مقتضى ( عموم ) [٣] قوله : « المال للأقرب » أيضاً.

ثمّ لا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكره في المسالك أي كان التعليل ما ذكر ، لزم على الفضل تشريك ابن الأخ من الام مع الأخ من الأبوين ، مع أنّه لا يقول به كما صرّح به بعضهم [٤] ، فالظاهر أنّه ليس تعليلاً له.

والمحقّق [٥] ، وجماعة [٦] نقلوا عنه التعليل بكثرة الأسباب ، وردّوه بأنّها إنّما تؤثر مع تساوي الدرجة وهي هنا متفاوتة ، لأنّ الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقاً.


[١] الفقيه ٤ : ١٩٦ ، ٦٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣١٧ ، ١١٤٠ ، الإستبصار ٤ : ١٦٧ ، ٦٣٢ ، الوسائل ٢٦ : ١١٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٨ ح ١.

[٢] كفاية الأحكام : ٢٩٩.

[٣] ليست في « س ».

[٤] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٩٣.

[٥] الشرائع ٤ : ٢٩.

[٦] منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٦ ، والقواعد ٢ : ١٧٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست