حيث جعل مطلق الأخ
الشامل للأخ للأب أيضاً أبعد من الامّ.
ومكاتبة الصفار
الصحيحة إلى أبي محمد عليهالسلام وهي : أنّه كتب إليه : رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه
وأُمّه ، لمن يكون الميراث؟ فوقّع عليهالسلام في ذلك : « الميراث للأقرب » [١].
ولكن ليس شيء من
هذه الأخبار نصّاً ، على أنّ الأخيرين إنّما يدلاّن على اعتبار الأقربيّة
والأبعدية في صنفين مختلفين.
فالأقرب كما صرّح
به صاحب الكفاية : أنّ الأقرب لا يعتبر فيه صنف واحد أيضاً [٢] ، بل يجري في
الأصناف المختلفة أيضاً كما هو مقتضى ( عموم ) [٣] قوله : « المال للأقرب » أيضاً.
ثمّ لا يخفى أنه
لو كان الأمر كما ذكره في المسالك أي كان التعليل ما ذكر ، لزم على الفضل تشريك
ابن الأخ من الام مع الأخ من الأبوين ، مع أنّه لا يقول به كما صرّح به بعضهم [٤] ، فالظاهر أنّه
ليس تعليلاً له.
والمحقّق [٥] ، وجماعة [٦] نقلوا عنه
التعليل بكثرة الأسباب ، وردّوه بأنّها إنّما تؤثر مع تساوي الدرجة وهي هنا
متفاوتة ، لأنّ الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقاً.