المسألة
الاولى : لا يرث أولاد
الأخ مع الأخ مطلقا بلا خلاف يعرف ، إلاّ ما نقل عن الفضل بن شاذان [١] : أنّه شرّك ابن
الأخ من الأبوين مع الأخ من الام ، وابن ابن الأخ منهما مع ابن الأخ منها ، ونحو
ذلك ، فجعل السدس للمتقرّب بالأُم والباقي للمتقرّب بالأبوين.
لنا بعد ظاهر
الإجماع ـ : منع الأقرب للأبعد ، ولا شكّ أنّ الأخ وإن كان من أُمٍّ أقرب من ابن
الأخ وإن كان من الأبوين لغة وعرفاً.
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « من
ترك واحداً ممّن له سهم ينظر فإن كان من بقي في درجته ممّن سفل ، وهو أن يترك
الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه » [٢].
وذكر في المسالك
التعليل للفضل : بأنّه جعل الإخوة أصنافاً ، فاعتبر الأقرب من إخوة الام فالأقرب ،
وكذلك إخوة الأبوين والأب ، ولم يعتبر قرب أحد الصنفين بالنسبة إلى الآخر ، كما لم
يعتبر قرب الأخ بالنسبة إلى الجدّ الأعلى ، لتعدّد الصنف.
وردّ ذلك بما ذكره
قبله : من أنّ المعتبر في جهات القرب وترجيح