ثمّ الثلثان
اللذان هما نصيب الأربعة للأب يلزم أن ينقسم بينهم أثلاثاً ، الثلثان لأبوي أب
الأب ، والثلث لأبوي أُمّة ؛ لما مرّ بعينه ، فإنّ الأوّلين يتقرّبان بواسطة جدّ
الميّت لأبيه ، والثانيين بواسطة جدّته [ لأبيه ] [١] وقد سبق أنّ الثلثين ينقسم بينهما أثلاثاً.
ثمّ ثلثا الثلثين
ينقسم بين أبوي أب الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ؛ لأنّه مقتضى الأصلين
المتقدّمين : من تفضيل الرجال على النساء ، وتقسيم قرابة الأب بالتفاوت. وثلث
الثلثين ينقسم بين أبوي أُمّ الأب أيضاً كذلك ؛ لأوّل الأصلين.
وأمّا تقسيم قرابة
الأُمّ بالسويّة فلا يفيد هنا ؛ لأنّ دليله إن كان الإجماع فهو في محلّ النزاع
ممنوع ، وإن كان النصّ فوجود نصّ معتبر دالّ على عموم [٢] ذلك غير ثابت.
ولو سلّم اعتبار ما ورد في ذلك فلا يفيد أيضاً ؛ لأنّ فيه لفظ قرابة الأُمّ ،
والمتبادر منه قرابة أُمّ الميّت ، بل القواعد الأُصوليّة أيضاً لا تثبت من هذا
اللفظ إلاّ ذلك ، كما لا يخفى على المتدبّر فيها.
وأمّا الثلث الذي
هو نصيب الأربعة للُامّ يلزم أن ينقسم بينهم بالتناصف ، نصف الثلث لأبوي أب الأُم
ونصفه لأبوي أُمّها ؛ لأنّ أب الأُم وأُمّها يقتسمان الثلث كذلك ، وكلّ قريب يرث
نصيب من يتقرّب به.
ثم أبوا أب الأُمّ
يقتسمان نصفهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ؛ لما عرفت من تفضيل الرجال على النساء ،
وعدم الدليل على التسوية. والإجماع على