ورواية أبي الربيع
: « في كتاب عليّ صلوات الله عليه : إنّ الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث » [٣].
وصحيحة الحلبي :
في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ
» [٤].
وموثقة أبي بصير :
« اعطي الأخوات من الام فريضتهنّ مع الجدّ » [٥].
وأمّا على كون
السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدّاً كانت أو جدّة أو هما : الإجماع ،
وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد ، خرج السدس بالآية ، فيبقى
الباقي.
ويدلّ على هذا
التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدّمة في
المسألة الاولى [٦].
المسألة
الخامسة : إذا اجتمع
الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالته كان الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة
الأُخت يقتسمون المال للذّكر مثل حظّ