responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 297

ونحن نقول به ، ولا عول هاهنا. وأمّا الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلاّ أنّها مختصة بصورة العول بقرينة المقام ، ويشهد لذلك قوله : « ولا ينقص الزوج من النصف » فإنّه ينقص عنه مع وجود الولد قطعاً ، والمراد أنّه لا ينقص بسبب العول.

المسألة الرابعة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الأُم‌ ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو الجدّة أو هما ، للذّكر ضعف الأُنثى.

والدليل : أمّا على كون الثلث للكلالة مع التعدّد والثلثين لقرابة الأب جدّاً كانت أو جدّة أو هما فالإجماع ، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية ، والثلثين ما يورثه قرابة الأب بالقرابة لأخبار المنزلة [١].

ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر ، الروايات المستفيضة ، كموثقة الحلبي : « للإخوة من الام الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإخوة من الأب » [٢].

وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدّ » [٣].


[١] إنّما خصصنا التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة ، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة. ( منه رحمه‌الله ).

[٢] الفقيه ٤ : ٢٠٥ ، ٦٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٩.

[٣] الكافي ٧ : ١١٢ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست