ونحن نقول به ،
ولا عول هاهنا. وأمّا الثانية وإن كان ظاهرها العموم إلاّ أنّها مختصة بصورة العول
بقرينة المقام ، ويشهد لذلك قوله : « ولا ينقص الزوج من النصف » فإنّه ينقص عنه مع
وجود الولد قطعاً ، والمراد أنّه لا ينقص بسبب العول.
المسألة
الرابعة : إذا اجتمع
الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالة الأُم ، كان الثلث للكلالة ، يقتسمونه
بالسويّة إن كانوا أكثر من واحدة ، والسدس إن كانت واحدة ، والباقي للجدّ أو
الجدّة أو هما ، للذّكر ضعف الأُنثى.
والدليل : أمّا
على كون الثلث للكلالة مع التعدّد والثلثين لقرابة الأب جدّاً كانت أو جدّة أو هما
فالإجماع ، وكون الثلث ما يورثه الكلالة بالفرض للآية ، والثلثين ما يورثه قرابة
الأب بالقرابة لأخبار المنزلة [١].
ويدلّ على هذا
التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر ، الروايات المستفيضة ، كموثقة
الحلبي : « للإخوة من الام الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإخوة من الأب » [٢].
وصحيحة الحلبي :
في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجدّ » [٣].
[١] إنّما خصصنا
التوريث بالمنزلة بالقرابة دون الكلالة ، لاختصاصه بمن لم يستحق له فريضة. ( منه رحمهالله ).