responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 288

البحث الثالث

في ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا

اعلم أولاً أنّ الجدودة المجتمعة مع الكلالة إمّا يكون المتقرّب بالأُم أو الأب أو يجتمع المتقرّبان ، ثمّ الكلالة إمّا تكون كلالة الأُم أو الأب أو تجتمع الكلالتان ، ثمّ كلّ من الكلالات إمّا يكون واحداً أو متعدّداً ، ذكراً أو أُنثى ، أو ذكوراً وإناثاً ، وبملاحظة هذه الأقسام تحصل صور غير محصورة تتجاوز عن المائة.

ونحن نبيّن أحكام الجميع في تسع مسائل ، ونتبعها بمسألة في حكم دخول أحد الزوجين مع الجدودة والكلالة ، فتلك عشرة كاملة.

المسألة الأُولى : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الام مع كلالتها‌ ، واحدة كانت أو متعدّدة ، ذكراً أم أُنثى أم ذكراً وأُنثى ، فالمال كلّه لهم بالسويّة ، بمعنى أنّ الجدّ أو الجدّة بمنزلة واحد من الكلالة.

أمّا كون المال كلّه لهم فوجهه ظاهر.

وأمّا الانقسام بالسويّة فللإجماع المحقّق ، ومرسلة المجمع المتقدّمة [١].

وموثقة أبي بصير : في ستّة إخوة وجدّ ، قال : « للجدّ السبع » [٢].

وصحيحته : رجل مات وترك ستّة إخوة وجدّاً ، قال : « هو كأحدهم » [٣].


[١] في ص : ٢٦٢.

[٢] الكافي ٧ : ١١٠ ، ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٤ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٥.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٠٧ ، ٦٩٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست