لنا على الحكم في
صورة اجتماع الجد للأب والجد للُام : قول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن ترك جدّاً من قبل الأب وجداً من قبل الام
فللجد من قبل الام الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان » [١].
وفي صورة اجتماع
جد الأب مع جدة الأُم ( وجدة الأب مع جدة الأُم ) [٢] موثقة محمد بن
مسلم : « إذا لم يترك الميت إلاّ جده أبا أبيه وجدته أُم امّه فإنّ للجدة الثلث ،
وللجد الباقي » قال : « وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدّته من قبل امّه
وجدة امّه كان للجدة من الام الثلث وسقطت جدّة الأُم ، والباقي للجدّ من قبل الأب
وسقط جدّ الأب » [٣].
وفي صورة اجتماع الجدود
الأربعة : قول الرضا عليهالسلام : « فإن ترك جدّين من قبل الام وجدّين من قبل الأب فللجدّ
والجدّة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب
للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » [٤].
وفي جميع الصور :
الأخبار المصرحة بأنّ لكل قريب أو كل من ليس له فريضة نصيب من يتقرب به ، كصحيحتي
سليمان بن خالد والخزاز المتقدمتين في مسألة ميراث أولاد الأولاد [٥] ، ومرسلة يونس عن