هما لأب ، كان
لمن يتقرب منهم بالأُم الثلث ولمن يتقرب بالأب الثلثان ، في الصور التسع ، الحاصلة
من ضرب ثلاث صور وجود المتقرب بالأُم ـ الجد أو الجدة أو هما في ثلاث صور وجود
المتقرب [ بالأب ] [١].
إجماعاً في ثلاث
صور منها ، وهي : صور اجتماع الجدين للُام مع الجدين أو الجد أو الجدة للأب.
وفاقاً لعلي بن
بابويه والنهاية والقاضي والحلّي وابن حمزة [٢] ، وعامة المتأخرين كما في المسالك [٣] وغيره [٤] في جميع الصور
التسع ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٥].
وخلافاً للفضل
والعماني في صورة اجتماع الجدتين ، فجعلا للجدة للُام السدس وللجدّة للأب النصف ،
وردّ الباقي عليهما بالنسبة [٦].
وللصدوق في صورة
اجتماع الجدّ للُام مع الجدّ للأب ، فجعل السدس للجد للأُم والباقي للجد للأب [٧].
وللتقي وابن زهرة
والكيدري في غير الصور الإجماعية جميعاً ، فجعلوا للمتقرب بالأُم السدس ، وبالأب
الباقي [٨].
[٢]
حكاه عن ابن بابويه في المختلف : ٧٣٣ ، النهاية : ٦٤٧ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٤٢
، ١٤٣ ، وجواهر الفقه : ١٦٦ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٩ ، ابن حمزة في الوسيلة :
٣٩٢.