وضعف أسنادها بعد
انجبارها بالشهرة وشهادة الصدوق في المقنع : بأنّه خبر صحيح وارد عن الأئمّة [١] غير ضائر ،
ومراده من الصحة هي الصحة بطريقة القدماء.
واستدل في الشرائع
على ذلك تبعاً للمفيد في مثله : بأنّ المتقرب بالأبوين اجتمع فيه السببان وبالأب
يتقرب بسبب واحد ، والمتقرب بالسببين أحقّ من المتقرب بسبب [٢]. واستدل المفيد
على أحقيته بآية أُولي الأرحام [٣].
ولا يخفى ما فيه :
أمّا أولاً ، فلعدم دليل على أحقيّة المتقرّب بالسببين ، ولا دلالة للآية. وأما
ثانياً ، فبالانتقاض بالمتقرب بالأُم ، وغير ذلك.
ثمّ لا يخفى أنّه
يمكن أن يستدلّ على مانعية المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب وحده ، بمنع الأقرب
للأبعد ، والمراد من الأقرب ما صدق عليه الأقرب عرفاً ، سواء كان لأجل أقلية
الواسطة أو لأشدية الارتباط والانتساب ، ولا شكّ أنّ المتقرب بالأبوين أقرب عرفاً
وأشد ارتباطاً ، بل جهة قربه إلى الميّت أيضاً أكثر من المتقرب بأحدهما فيجب حجبه
له ، خرج المتقرب بالأُم وحدها بالإجماع ، فيبقى الباقي.
وعلى هذا فتكون
المسألة باقية على مقتضى الأصل الثابت المخصِّص لعمومات الإرث سالمة عن المعارض ،
ويمكن أن يكون نظر المحقّق
[١] لم نعثر عليه في
المقنع وهو موجود في الفقيه ٤ : ٢١٢.