responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 270

على المتقرب بالأب ، فيدلّ على المطلوب.

وضعف أسنادها بعد انجبارها بالشهرة وشهادة الصدوق في المقنع : بأنّه خبر صحيح وارد عن الأئمّة [١] غير ضائر ، ومراده من الصحة هي الصحة بطريقة القدماء.

واستدل في الشرائع على ذلك تبعاً للمفيد في مثله : بأنّ المتقرب بالأبوين اجتمع فيه السببان وبالأب يتقرب بسبب واحد ، والمتقرب بالسببين أحقّ من المتقرب بسبب [٢]. واستدل المفيد على أحقيته بآية أُولي الأرحام [٣].

ولا يخفى ما فيه : أمّا أولاً ، فلعدم دليل على أحقيّة المتقرّب بالسببين ، ولا دلالة للآية. وأما ثانياً ، فبالانتقاض بالمتقرب بالأُم ، وغير ذلك.

ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يستدلّ على مانعية المتقرب بالأبوين للمتقرب بالأب وحده ، بمنع الأقرب للأبعد ، والمراد من الأقرب ما صدق عليه الأقرب عرفاً ، سواء كان لأجل أقلية الواسطة أو لأشدية الارتباط والانتساب ، ولا شكّ أنّ المتقرب بالأبوين أقرب عرفاً وأشد ارتباطاً ، بل جهة قربه إلى الميّت أيضاً أكثر من المتقرب بأحدهما فيجب حجبه له ، خرج المتقرب بالأُم وحدها بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وعلى هذا فتكون المسألة باقية على مقتضى الأصل الثابت المخصِّص لعمومات الإرث سالمة عن المعارض ، ويمكن أن يكون نظر المحقّق‌


[١] لم نعثر عليه في المقنع وهو موجود في الفقيه ٤ : ٢١٢.

[٢] الشرائع ٤ : ٢٦.

[٣] المقنعة : ٦٩٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست