والعمومات الدالّة
على حكم الأخ مطلقاً [١] ، وعمومات تفضيل الرجال على النساء ، خرج المتقرّب بالأُم
وحدها بالدليل فيبقى الباقي ، وخصوص صحيحتي بكير ومحمّد ورواية موسى بن بكر
المتقدّمة في المسألة الثالثة [٢].
ويدلّ عليه أيضاً
صدر الصحيحتين المتقدّمتين [٣] وهو أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت
زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم
، وللإخوة من الام الثلث للذّكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات
من الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ».
وعلى هذا فلو
انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كلّه ، لكنّ الأوّل جمعه بالقرابة ، والثانية
النصف بها والباقي بالتسمية. وكذا الإخوة والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ
الثلثان والباقي بالقرابة ، ويقتسمون بالسويّة مع التساوي في الذكورة والأُنوثة ،
وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.
المسألة
السادسة : إذا اجتمعت
الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب فيسقط المتقرّب بالأب وحده ، سواء
كان ذكراً أو أُنثى أو ذكراً وأُنثى ، واحداً أو متعدّداً ، إذا كان معه واحد من
المتقرّب بالأبوين سواء كان معهم متقرّب بالأُم أيضاً أولا ، فلا يرث أصلاً لا من
الفريضة ولا من القرابة.
والدليل عليه بعد
الإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ،