responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 267

والعمومات الدالّة على حكم الأخ مطلقاً [١] ، وعمومات تفضيل الرجال على النساء ، خرج المتقرّب بالأُم وحدها بالدليل فيبقى الباقي ، وخصوص صحيحتي بكير ومحمّد ورواية موسى بن بكر المتقدّمة في المسألة الثالثة [٢].

ويدلّ عليه أيضاً صدر الصحيحتين المتقدّمتين [٣] وهو أنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لُامّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث للذّكر والأُنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للإخوة وللأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين ».

وعلى هذا فلو انفرد الأخ أو الأخت للأب حاز المال كلّه ، لكنّ الأوّل جمعه بالقرابة ، والثانية النصف بها والباقي بالتسمية. وكذا الإخوة والأخوات المتعدّدون ، لكن فريضتهنّ الثلثان والباقي بالقرابة ، ويقتسمون بالسويّة مع التساوي في الذكورة والأُنوثة ، وبالتفاوت مع الاختلاف فيهما للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

المسألة السادسة : إذا اجتمعت الإخوة أو الأخوات المتفرّقون في جهة التقرّب فيسقط المتقرّب بالأب وحده ، سواء كان ذكراً أو أُنثى أو ذكراً وأُنثى ، واحداً أو متعدّداً ، إذا كان معه واحد من المتقرّب بالأبوين سواء كان معهم متقرّب بالأُم أيضاً أولا ، فلا يرث أصلاً لا من الفريضة ولا من القرابة.

والدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ،


[١] الوسائل ٢٦ : ١٥٢ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٢.

[٢] راجع ص : ٢٥٨.

[٣] في ص : ٢٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست