وبعضها بصورة وجود
قرابة الأب إلاّ أنّ بالإجماع المركب يتم المطلوب.
وقد يستدل للتعميم
بعدم مدخلية وجودهم في التسوية بين الإخوة. وقد تنفى المدخلية بأصالة عدمها.
وفيه : أنّ
للتسوية علة لا محالة ، فيحتمل أن تكون هي التقرب بالأُم أو وجود الجدّ أو غيرهما
، وكما أنّ الأصل يجري في وجود الجد وقرابة الأب يجري في غيره أيضاً.
وتدلّ على ذلك
أيضاً رواية أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، وفيها : « ولا تزاد الإخوة من الام على الثلث ، ولا
ينقصون من السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأُنثى » الحديث [١].
وشهادته هذا كافية
في حجيته ، ولكنها مخصوصة بالثلث والسدس ، وإن كان الإجماع المركب كافياً للتعدية.
وقد يستدلّ على
التسوية ببطلان الترجيح بلا مرجح.
وفيه ما مرّ [٣] ، فإن بعد ثبوت
الاشتراك يحتمل التسوية والاختلاف والتخيير بينهما ، ثمّ على الاختلاف يحتمل
اختصاص واحد معيّن بالزيادة أو التخيير ، ولزوم المحذور إنّما هو على القول
باختصاص الواحد المعيّن دون غيره. على أنّ عموم أخبار تفضيل الرجال على النساء يرجّح
تخصيص الرجال بالزيادة ، فلا يلزم الترجيح بلا مرجح.