ويقتسمون المال
بالسوية ، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً ، بالإجماع القطعي ،
ونقله جمع كثير أيضاً ، منهم الكليني في الكافي [١] ، وصاحب مجمع
البيان ، قال : ولا خلاف بين الأُمة في أنّ الإخوة والأخوات من قبل الام متساوون
في الميراث [٢].
وهو الحجة في ذلك
، مضافاً إلى ما رواه مسمع : عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لُام وجداً ، فقال : «
الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الام الثلث ، فهم
فيه شركاء سواء » [٣].
وقول الرضا عليهالسلام في فقهه : « فإن
ترك أُختين أو أخوين أو أخاً أو أُختاً لأُم أو أكثر من ذلك وجدّاً ، فللإخوة
والأخوات من الام الثلث بينهم بالسوية ، وما بقي فللجدّ » [٤].
والمرسلة المروية
في المجمع ، وفيها : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُم مع استوائهم في الدرج
كان لقرابة الأُم الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظّ
الأُنثيين » [٥].