فيقسّم السدس بين
الأربع أو الثلاث أو الاثنين سويّة.
المسألة
الثالثة عشرة : هل يختصّ الجدّ
والجدّة بالقريبين أم يعمّان البعيدين أيضاً؟
صرّح الفاضل في
القواعد بالأول [١]. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وإجمال الأخبار ، وتبادر القريب من
لفظ الجدّ والجدّة ، بل صحّة السلب بالنسبة إلى البعيد.
واستوجه بعض
معاصرينا الثاني ، تمسّكاً بإطلاق النصّ والفتوى.
والإطلاق ممنوع ؛
لما عرفت من الإجمال ، ولو سلّم فينصرف إلى أفراده الشائعة.
المسألة
الرابعة عشرة : روى الشيخ في الموثق ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : قال : « أطعم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الجدّتين السدس ، ما لم يكن دون أُم الأُم أُم ولا دون
أُمّ الأب أب » [٢].
ويحتمل أن يكون
معنى قوله : « دون أُم الأُم أُم » أي أُم أُمّ الأُم ، وكذا معنى قوله : « دون
أُم الأب أب » أي أب أُم الأب ، فيكون المعنى : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد ، وعلى هذا فلا منافاة
بين هذه الرواية وبين شيء من الأحكام المتقدمة ، بل يكون مضمونها موافقاً لمرسلة
الجميل.
وأن يكون معناه
انتفاء أُم الميّت وأبيه.
وحينئذ فإمّا يكون
معنى قوله « أطعم الجدّتين » أطعم كلاًّ منهما ، حتى يمكن أن يكون إطعام كلّ واحد
منهما في واقعة. ويمكن أن يكون إطعام