responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 257

فيقسّم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سويّة.

المسألة الثالثة عشرة : هل يختصّ الجدّ والجدّة بالقريبين أم يعمّان البعيدين أيضاً؟

صرّح الفاضل في القواعد بالأول [١]. وهو الأظهر ؛ للأصل ، وإجمال الأخبار ، وتبادر القريب من لفظ الجدّ والجدّة ، بل صحّة السلب بالنسبة إلى البعيد.

واستوجه بعض معاصرينا الثاني ، تمسّكاً بإطلاق النصّ والفتوى.

والإطلاق ممنوع ؛ لما عرفت من الإجمال ، ولو سلّم فينصرف إلى أفراده الشائعة.

المسألة الرابعة عشرة : روى الشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام : قال : « أطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجدّتين السدس ، ما لم يكن دون أُم الأُم أُم ولا دون أُمّ الأب أب » [٢].

ويحتمل أن يكون معنى قوله : « دون أُم الأُم أُم » أي أُم أُمّ الأُم ، وكذا معنى قوله : « دون أُم الأب أب » أي أب أُم الأب ، فيكون المعنى : أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية وبين شي‌ء من الأحكام المتقدمة ، بل يكون مضمونها موافقاً لمرسلة الجميل.

وأن يكون معناه انتفاء أُم الميّت وأبيه.

وحينئذ فإمّا يكون معنى قوله « أطعم الجدّتين » أطعم كلاًّ منهما ، حتى يمكن أن يكون إطعام كلّ واحد منهما في واقعة. ويمكن أن يكون إطعام‌


[١] القواعد ٢ : ١٧١.

[٢] التهذيب ٩ : ٣١٣ ، ١١٢٦ ، الإستبصار ٤ : ١٦٣ ، ٦٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٤١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست