مدفوع ، بأنّ ذكر
السدس قرينة على عدم الانحصار ، فيكون وجود الأبوين محتملاً ، فلم يقطع بالمخالفة.
نعم جعل السدس
الواحد بينهما لو كان مخالفاً للإجماع لكان موجباً لردّ الحديث ، وحينئذ فلا بدّ
في تعميم الحكم بالإجماع المركب.
المسألة
الثانية عشرة : وإذ عرفت أنّ الاستحباب
ثابت في صورة التعدّد أيضاً سواء كان المتعدّد من طرف واحد أو من طرفين.
فنقول : إنّ
المتعدّد إذا كان من طرف واحد ، بأن يكون هناك جدّ وجدّة لُام أو لأب ، فالمشهور
أنّ السدس الذي يطعمه أحدهما مشترك بينهما ، يقسّم بالسوية ولا زيادة.
أما عدم الزيادة ،
فلأنّ الاستحباب في هذه الصورة إنّما هو بالإجماع المركب ، والثابت منه ليس إلاّ
مجرّد الاستحباب ، ولا أقلّ من السدس إجماعاً ، فينفى الزائد بالأصل.
وأما التقسيم
بالسوية فاستدل عليه بعدم مرجّح لأحدهما بالسدس أو زيادة. والقياس علىباطلو في
هذا الاستدلال نظر ؛ إذيلزم من عدم المرجح ثبوت التسوية بينهما ؛ لأنّ الترجيح بلا
مرجّح إنّما يلزمقلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة ، أمّا لو قلنا
بالتخيير الأوّل أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بل هو الحكم بين الشيئين
عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات.
وتوضيح ذلك : أنّ
هاهنا يتصوّر صور ، إحداها : اختصاص أحدهما بالسدس. والثانية : الاشتراك مع اختصاص
أحدهما بزيادة. والثالثة : الاشتراك مع التسوية. والرابعة : التخيير بين الاختصاص
والاشتراك.