responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 255

مدفوع ، بأنّ ذكر السدس قرينة على عدم الانحصار ، فيكون وجود الأبوين محتملاً ، فلم يقطع بالمخالفة.

نعم جعل السدس الواحد بينهما لو كان مخالفاً للإجماع لكان موجباً لردّ الحديث ، وحينئذ فلا بدّ في تعميم الحكم بالإجماع المركب.

المسألة الثانية عشرة : وإذ عرفت أنّ الاستحباب ثابت في صورة التعدّد أيضاً سواء كان المتعدّد من طرف واحد أو من طرفين.

فنقول : إنّ المتعدّد إذا كان من طرف واحد ، بأن يكون هناك جدّ وجدّة لُام أو لأب ، فالمشهور أنّ السدس الذي يطعمه أحدهما مشترك بينهما ، يقسّم بالسوية ولا زيادة.

أما عدم الزيادة ، فلأنّ الاستحباب في هذه الصورة إنّما هو بالإجماع المركب ، والثابت منه ليس إلاّ مجرّد الاستحباب ، ولا أقلّ من السدس إجماعاً ، فينفى الزائد بالأصل.

وأما التقسيم بالسوية فاستدل عليه بعدم مرجّح لأحدهما بالسدس أو زيادة. والقياس على‌باطل‌و في هذا الاستدلال نظر ؛ إذيلزم من عدم المرجح ثبوت التسوية بينهما ؛ لأنّ الترجيح بلا مرجّح إنّما يلزم‌قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة ، أمّا لو قلنا بالتخيير الأوّل أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات.

وتوضيح ذلك : أنّ هاهنا يتصوّر صور ، إحداها : اختصاص أحدهما بالسدس. والثانية : الاشتراك مع اختصاص أحدهما بزيادة. والثالثة : الاشتراك مع التسوية. والرابعة : التخيير بين الاختصاص والاشتراك.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست