« والباقي لبنات
البنت » فإنّه لو كان المراد بالجد ذلك لم يكن الباقي [ لهنّ ] [١] لمكان الرد ، والحمل على الباقي من الرد والفرض خلاف الأصل
والظاهر.
مردود ، بأنّ الرد
على الأب مع البنات مختلف فيه أيضاً ، وظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره في
منع ولد الولد للجد ، بل هنا أقوى ، حيث تكرّر نقل الإجماع من القدماء أيضاً [٢] وتعاضد بالعمومات
الكثيرة ، فلو كانت أدلّة الردّ على الأب قرينة على عدم إرادة الأب هنا ، فتكون
أدلة منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إرادة الجد ، فيبقى الاحتمالان
متساويين.
وأمّا
الخاتمة ففي حكم الطعمة
للجدّ :
اعلم أنّ الجدّ
والجدّة وإن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين ، ولا مع الأولاد ، ولا مع أولاد
الأولاد ، لكن يستحب إطعامهما. والظاهر أنّ المراد بالإطعام الإعطاء من باب
الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ )[٣].
فكيف كان يدل على
استحبابه ، وفاقاً لكل من لا يقول بتوريثهما.
وتدل عليه
المستفيضة من الأخبار ، كصحيحة جميل : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة
السدس » [٤].
والأُخرى : « إنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة أُمّ الأُم السدس ، وابنتها