responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 246

« والباقي لبنات البنت » فإنّه لو كان المراد بالجد ذلك لم يكن الباقي [ لهنّ ] [١] لمكان الرد ، والحمل على الباقي من الرد والفرض خلاف الأصل والظاهر.

مردود ، بأنّ الرد على الأب مع البنات مختلف فيه أيضاً ، وظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره في منع ولد الولد للجد ، بل هنا أقوى ، حيث تكرّر نقل الإجماع من القدماء أيضاً [٢] وتعاضد بالعمومات الكثيرة ، فلو كانت أدلّة الردّ على الأب قرينة على عدم إرادة الأب هنا ، فتكون أدلة منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إرادة الجد ، فيبقى الاحتمالان متساويين.

وأمّا الخاتمة ففي حكم الطعمة للجدّ :

اعلم أنّ الجدّ والجدّة وإن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين ، ولا مع الأولاد ، ولا مع أولاد الأولاد ، لكن يستحب إطعامهما. والظاهر أنّ المراد بالإطعام الإعطاء من باب الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ) [٣].

فكيف كان يدل على استحبابه ، وفاقاً لكل من لا يقول بتوريثهما.

وتدل عليه المستفيضة من الأخبار ، كصحيحة جميل : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدّة السدس » [٤].

والأُخرى : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أطعم الجدّة أُمّ الأُم السدس ، وابنتها‌


[١] في النسخ : له ، والصحيح ما أثبتناه.

[٢] كما في الانتصار : ٢٩٩.

[٣] النساء : ٨.

[٤] الكافي ٧ : ١١٤ ، ١١ ، التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ ، ٦١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست