استغرق دينه تركته
التي منها الحبوة لا يحبى. ولم أعثر في ذلك على مخالف ، وكلام الشهيد الثاني في
الرسالة يشعر بوجوده [١].
والوجه فيه أنّ
الحبوة ليس إلاّ اختصاص في الإرث ، وانتقالها ليس بسبب إلاّ التوريث ، وقد تقدّم
أنّ الدين مقدّم على الإرث ، بل لو قيل بعدم كونها إرثا أيضاً ، يمكن إثبات
المطلوب بصحيحتي زرارة [٢] ، وأبي ولاّد [٣] ، وخبر السكوني المتقدّم في بحث استغراق الدين للتّركة [٤] ، كما لا يخفى.
فرعان :
أ : لو بذل
المحبوّ قيمتها حينئذٍ ، وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة ، فعلى القول
بعدم انتقال التركة إلى الوارث كما هو المختار ليس له ذلك مطلقاً ، إلاّ أن يثبت
إجماع على خيار كلّ ذي نصيب في نصيبه.
وعلى القول
بالانتقال ، فعلى القول بعدم الاحتساب ، له ذلك ، والوجه ظاهر. وعلى القول به ،
فلو كانت الحبوة مساوية لسهمه لولا الدين ، فله ذلك أيضاً ، وإلاّ فلو كان استحقاق
كل من الورثة منها على السواء ، بأن لم يخلَّف شيء سواها فالكلّ في ذلك سواء ،
ولو لم يكن كذلك فلكلٍ يكون ذلك بقدر نصيبه.
ب : لو كان الدين
غير مستغرق فالحكم على القول بالاحتساب واضح.