ثم على المشهور
فالظاهر هو العدم ؛ لإطلاق النصوص ، وفقد المقيّد.
احتجّ المشترط :
بلزوم الإضرار والإجحاف بالورثة لولاه. وإيذان لفظ الحبوة ببقاء شيء آخر. ووجوب
الاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن. وانصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، والشائع
تخلّف مال آخر.
قلنا : لزوم
الإضرار والإجحاف ممنوع ، ولو سلّم فلا ضير فيه ، لأنّ الحق إذا ثبت بالدليل لا
يقدح فيه الإضرار والإجحاف بغير المستحق ، وله نظائر كثيرة [١]. ولا إشعار في
لفظ الحبوة ، على أنّه غير وارد في النصوص. والإطلاق ممنوع ، بل الأخبار عامّة ،
لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم ، كقوله : « إذا ترك » و « إذا مات » و « إذا هلك
» [٢] ولو سلّم فوصول الشيوع إلى حدّ يجب حمل المطلق عليه ممنوع.
ثمّ على الاشتراط
ففي كفاية بقاء أقلّ ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلامهم ، أو اشتراط كونه كثيراً
يزول به الإضرار كما يقتضيه تعليلهم ، احتمالان.
وعلى الثاني لو
تعدّد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كلّ واحد واندفع بالجملة ، ففي اعتبار
الجملة أو الإفراد وجهان. وعلى تقدير اعتبار ذلك كلّه ففي اعتبار بلوغ نصيب كلٍّ
قدر الحبوة قولان.
المسألة
السابعة : يشترط الحباء
بخلوّ الميت عن دين مستغرق ، فلو
[١] كحرمان كلّهم
إذا لم يخلّف الميّت شيئاً أصلاً ، أو زائداً على كفنه ودينه ، وكحرمان المحجوبين
، والزوجة عن الأرضين على المشهور إذا انحصرت التركة فيهما ، وكما إذا أوصى بجميع
التركة وأجاز الورثة ثم ندموا بعد الموت ، إلى غير ذلك. منه رحمهالله.
[٢]
الوسائل ٢٦ : ٩٧ و ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١ و ٣ و ٤.