responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 232

ثم على المشهور فالظاهر هو العدم ؛ لإطلاق النصوص ، وفقد المقيّد.

احتجّ المشترط : بلزوم الإضرار والإجحاف بالورثة لولاه. وإيذان لفظ الحبوة ببقاء شي‌ء آخر. ووجوب الاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن. وانصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، والشائع تخلّف مال آخر.

قلنا : لزوم الإضرار والإجحاف ممنوع ، ولو سلّم فلا ضير فيه ، لأنّ الحق إذا ثبت بالدليل لا يقدح فيه الإضرار والإجحاف بغير المستحق ، وله نظائر كثيرة [١]. ولا إشعار في لفظ الحبوة ، على أنّه غير وارد في النصوص. والإطلاق ممنوع ، بل الأخبار عامّة ، لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم ، كقوله : « إذا ترك » و « إذا مات » و « إذا هلك » [٢] ولو سلّم فوصول الشيوع إلى حدّ يجب حمل المطلق عليه ممنوع.

ثمّ على الاشتراط ففي كفاية بقاء أقلّ ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلامهم ، أو اشتراط كونه كثيراً يزول به الإضرار كما يقتضيه تعليلهم ، احتمالان.

وعلى الثاني لو تعدّد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كلّ واحد واندفع بالجملة ، ففي اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان. وعلى تقدير اعتبار ذلك كلّه ففي اعتبار بلوغ نصيب كلٍّ قدر الحبوة قولان.

المسألة السابعة : يشترط الحباء بخلوّ الميت عن دين مستغرق‌ ، فلو‌


[١] كحرمان كلّهم إذا لم يخلّف الميّت شيئاً أصلاً ، أو زائداً على كفنه ودينه ، وكحرمان المحجوبين ، والزوجة عن الأرضين على المشهور إذا انحصرت التركة فيهما ، وكما إذا أوصى بجميع التركة وأجاز الورثة ثم ندموا بعد الموت ، إلى غير ذلك. منه رحمه‌الله.

[٢] الوسائل ٢٦ : ٩٧ و ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١ و ٣ و ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست