نظراً إلى اعتقاده
عدم الاستحقاق ، وكونها في مقابلة القضاء ، ولا قضاء عن الكافر ضعيف ؛ لأنّ
اعتقاده لا يؤثّر في استحقاق غيره ، ولو أثر فإنّما هو في استحقاق المعتقد.
وارتباطها بالقضاء ممنوع.
المسألة
السادسة : اختلفوا في
أنّه هل يشترط الحباء بأن يخلّف الميت مالاً غير الحبوة أم لا؟
فذهب الشيخان
والحلّي وابن حمزة والمحقّق والفاضل في بعض كتبه [١] وجمع آخر [٢] إلى الاشتراط ،
ونسبه في المسالك إلى المشهور [٣] ، وفي شرح القواعد للهندي : اتّفقوا على ذلك [٤] ، والظاهر منه
اتّفاق الأصحاب ، وإن احتمل بعيداً إرادة اتّفاق الذين ذكرهم في المسألة السابقة
على تلك المسألة.
وظاهر الشهيد
الثاني في الرسالة [٥] كصريح بعض آخر [٦] العدم ، وظاهر الدروس والمسالك التوقّف [٧].
ولا يخفى أنّ هذا
الاختلاف إنّما يتمشّى على المشهور من القول بعدم الاحتساب. وأمّا على القول به
كما اخترناه فلا شكّ في الاشتراط ، بل يشترط أن لا ينقص نصيب كلّ من الورثة عمّا
كان عليه قبل الحبوة.
[١] المفيد في
المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، ابن حمزة
في الوسيلة : ٣٨٧ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٧١.
[٢]
كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٢١ وصاحب الرياض ٢ : ٣٥٠.