responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 231

نظراً إلى اعتقاده عدم الاستحقاق ، وكونها في مقابلة القضاء ، ولا قضاء عن الكافر ضعيف ؛ لأنّ اعتقاده لا يؤثّر في استحقاق غيره ، ولو أثر فإنّما هو في استحقاق المعتقد. وارتباطها بالقضاء ممنوع.

المسألة السادسة : اختلفوا في أنّه هل يشترط الحباء بأن يخلّف الميت مالاً غير الحبوة أم لا؟

فذهب الشيخان والحلّي وابن حمزة والمحقّق والفاضل في بعض كتبه [١] وجمع آخر [٢] إلى الاشتراط ، ونسبه في المسالك إلى المشهور [٣] ، وفي شرح القواعد للهندي : اتّفقوا على ذلك [٤] ، والظاهر منه اتّفاق الأصحاب ، وإن احتمل بعيداً إرادة اتّفاق الذين ذكرهم في المسألة السابقة على تلك المسألة.

وظاهر الشهيد الثاني في الرسالة [٥] كصريح بعض آخر [٦] العدم ، وظاهر الدروس والمسالك التوقّف [٧].

ولا يخفى أنّ هذا الاختلاف إنّما يتمشّى على المشهور من القول بعدم الاحتساب. وأمّا على القول به كما اخترناه فلا شكّ في الاشتراط ، بل يشترط أن لا ينقص نصيب كلّ من الورثة عمّا كان عليه قبل الحبوة.


[١] المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٧١.

[٢] كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٢١ وصاحب الرياض ٢ : ٣٥٠.

[٣] المسالك ٢ : ٣٢٦.

[٤] كشف اللثام ٢ : ٢٩٢.

[٥] رسائل الشهيد الثاني : ٢٤٨.

[٦] كالفيض في مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٣٠.

[٧] الدروس ٢ : ٣٦٢ ، المسالك : ٣٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست