بدخول الباقي وإن
كثر الناقص [١] ، كما لو كان نصف سيف أو سورة من المصحف ، محتجاً باستلزام
استحقاق الكل استحقاق بعضه ، ولقوله عليهالسلام : « لا يسقط الميسور » [٢] « وما لا يدرك كله » [٣] و « إذا أمرتكم
بشيء » [٤].
وفي الكل نظر ،
أما الأول : فلأنّ المسلّم هو استلزام استحقاق الكل استحقاق البعض إذا كان في ضمن
الكل ، وأما مطلقاً فغير مسلّم.
وأما في الثاني :
فلأنّ المراد منه عدم سقوط الميسور من المأمور به ، وكون البعض مطلقاً منه عين
النزاع. ومنه يظهر ما في البواقي.
والتحقيق : أنّ
الناقص إن كان مما يوجب نقصه زوال الصدق كنصف سيف أو أكثر المصحف يوجب الخروج ،
وإلاّ فلا. وشيوع إطلاق المصحف على البعض ولو كان قليلاً ممنوع ، ولو سلّم فإنّما
هو في عرف خاص لا يلزم اتباعه.
يج : لا فرق في هذه الأعيان بين ما يليق منها بحاله عادة وبين
ما لا يليق ؛ للعموم.
يد : لو شك في الثوب بأنه معدّ للّبس أو لغيره ، أو في
الخاتم والسيف والمصحف بكونها معدّة لنفسه أو للتجارة ومثلها ، على القول بالتخصيص
فلا يُحبى به ؛ لكونه أمراً مخالفاً للأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو ما
كان معدّاً للّبس أو لنفسه يقيناً ، وهذه ليست منه.