responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 220

الاسم وإن كان صادقاً ، إلاّ أنّ القرينة المخصصة موجودة ، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه ، والخاتم المضاف إليه ، وعدم معهوديّته عند الشارع ، ولا يخلو عن قوة.

ط : لو كان المحبوّ منه ممن لا ينتفع بمصحفه كالامّي ، أو بسيفه وخاتمه كمقطوع اليدين‌ ، ففي إحباء تلك الأعيان وعدمه احتمالان ، أظهرهما الأول ، لعموم الأدلة ، وصدق التسمية. والأظهر منه ما لو كان سبب عدم الانتفاع طارئاً بعد إمكانه. وكذا الكلام فيما لو كان المحبو ممن لا ينتفع ، واحتمال المنع هنا أضعف.

ي : لو خَلِق الثوب بحيث انتفى الصدق خرج ؛ للخروج عن الاسم. كما لو أحدث فيه تغييراً أخرجه عنه. وكذا لو كسر السيف والخاتم ، أو تغيّرا على وجه خرجا عن إطلاق الاسم. ولا فرق في التغيير بين كونه للإصلاح فاتفق موته قبله أو لا ؛ لزوال الاسم ، وتغيّر الموضوع حال الاستحقاق ، وعدم مدخلية النية.

يا : لو انفصل جزء من هذه الأعيان قبل الموت‌ ، كالفصّ من الخاتم ، والجلد من المصحف ، والقبضة من السيف ، وغيرها ، مما لا يُخرج انفصاله الباقيَ عن صدق الاسم وكان داخلاً قبل الانفصال ، فهل يدخل بعده أيضاً أم لا؟

فيها وجهان ، من تنزيل المنفصل منزلة المتصل للاستصحاب ، ومن خروج المنفصل عن الاسم. والأقرب الثاني ، لما ذكر. والاستصحاب إنما يكون عند عدم تغيّر الموضوع ولو لأجل عروض وصف ، وقد تغيّر هنا.

يب : لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه‌ ، فحكم بعضهم‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست