الاسم وإن كان
صادقاً ، إلاّ أنّ القرينة المخصصة موجودة ، وهو عدم كون مثله الثوب المضاف إليه ،
والخاتم المضاف إليه ، وعدم معهوديّته عند الشارع ، ولا يخلو عن قوة.
ط : لو كان
المحبوّ منه ممن لا ينتفع بمصحفه كالامّي ، أو بسيفه وخاتمه كمقطوع اليدين ، ففي
إحباء تلك الأعيان وعدمه احتمالان ، أظهرهما الأول ، لعموم الأدلة ، وصدق التسمية.
والأظهر منه ما لو كان سبب عدم الانتفاع طارئاً بعد إمكانه. وكذا الكلام فيما لو
كان المحبو ممن لا ينتفع ، واحتمال المنع هنا أضعف.
ي : لو خَلِق
الثوب بحيث انتفى الصدق خرج ؛ للخروج عن الاسم. كما لو أحدث فيه تغييراً أخرجه
عنه. وكذا لو كسر السيف والخاتم ، أو تغيّرا على وجه خرجا عن إطلاق الاسم. ولا فرق
في التغيير بين كونه للإصلاح فاتفق موته قبله أو لا ؛ لزوال الاسم ، وتغيّر الموضوع
حال الاستحقاق ، وعدم مدخلية النية.
يا : لو انفصل جزء
من هذه الأعيان قبل الموت ، كالفصّ من الخاتم ، والجلد من المصحف ، والقبضة من
السيف ، وغيرها ، مما لا يُخرج انفصاله الباقيَ عن صدق الاسم وكان داخلاً قبل
الانفصال ، فهل يدخل بعده أيضاً أم لا؟
فيها وجهان ، من
تنزيل المنفصل منزلة المتصل للاستصحاب ، ومن خروج المنفصل عن الاسم. والأقرب
الثاني ، لما ذكر. والاستصحاب إنما يكون عند عدم تغيّر الموضوع ولو لأجل عروض وصف
، وقد تغيّر هنا.
يب : لو نقص عن واحد من هذه الأعيان بعضه ، فحكم بعضهم