و : الخاتم يطلق
على ما يوضع على الحجج ، وعلى حلي للإصبع ، معروف ، وبين المعنيين عموم من وجه ،
فما كان من الخواتيم جامعاً للوصفين فلا إشكال في دخوله ، وكذا ما اختص بالأخير ،
للإطلاق حقيقة وعرفاً. وأمّا ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه كأكثر ما يختم به العجم
ففي دخوله إشكال ، لعدم كونه متعارفاً عند العرب ، خصوصاً في الصدر الأول ، فيشك
في صدق الاسم عليه في عرف هذا الزمان ، ولذا صرّح الشيخان وابن حمزة باشتراط لبسه [١] ، فتأمل.
ز : فصّ الخاتم
داخل فيه وإن كان غاليا ؛ لشهادة العرف بذلك ، بل لعدم الصدق على الخالي منه.
ولا فرق فيه بين
ما كان فصّه منقوشاً أم لا ، ولا بين المأخوذ من الفضة أو الحديد أو غيرهما ، إلاّ
الذهب ، وفيه كلام يأتي ، ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ، في اليمين أو اليسار
؛ للصدق.
وفي دخول ما يلبس
في الرجل أو الإبهام لأجل الرمي ، أو لأجل الزينة ، ويقال له بالفارسيّة : زهگير ،
وجهان ، أوجههما العدم ؛ للشك في صدق الاسم.
ح : لو كان بعض
هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل ، كالثوب من الحرير ، والخاتم من الذهب
، فظاهر بعضهم الدخول ؛ لصدق الاسم عرفاً ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان [٢]. ويمكن الإخراج ،
بأنّ
[١] المفيد في
المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧.