responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 219

الأرخص منه.

وأما غير ذلك فخارج ، لعدم الصدق ، وفقد الدليل.

و : الخاتم يطلق على ما يوضع على الحجج ، وعلى حلي للإصبع‌ ، معروف ، وبين المعنيين عموم من وجه ، فما كان من الخواتيم جامعاً للوصفين فلا إشكال في دخوله ، وكذا ما اختص بالأخير ، للإطلاق حقيقة وعرفاً. وأمّا ما اختص بالأول ولا يمكن لبسه كأكثر ما يختم به العجم ففي دخوله إشكال ، لعدم كونه متعارفاً عند العرب ، خصوصاً في الصدر الأول ، فيشك في صدق الاسم عليه في عرف هذا الزمان ، ولذا صرّح الشيخان وابن حمزة باشتراط لبسه [١] ، فتأمل.

ز : فصّ الخاتم داخل فيه وإن كان غاليا ؛ لشهادة العرف بذلك ، بل لعدم الصدق على الخالي منه.

ولا فرق فيه بين ما كان فصّه منقوشاً أم لا ، ولا بين المأخوذ من الفضة أو الحديد أو غيرهما ، إلاّ الذهب ، وفيه كلام يأتي ، ولا بين ما يلبس في الخنصر وغيرها ، في اليمين أو اليسار ؛ للصدق.

وفي دخول ما يلبس في الرجل أو الإبهام لأجل الرمي ، أو لأجل الزينة ، ويقال له بالفارسيّة : زهگير ، وجهان ، أوجههما العدم ؛ للشك في صدق الاسم.

ح : لو كان بعض هذه الأجناس مما يحرم استعماله على الرجل‌ ، كالثوب من الحرير ، والخاتم من الذهب ، فظاهر بعضهم الدخول ؛ لصدق الاسم عرفاً ، وعدم الملازمة بين الحرمة والحرمان [٢]. ويمكن الإخراج ، بأنّ‌


[١] المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧.

[٢] انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست