وأخرج في المسالك
القلنسوة [١] ، والدخول أظهر وعدم الاكتفاء بها في الكفارات لدليل آخر
ومثلها الجورب.
واختلفوا في
العمامة ، والظاهر الدخول ، لما مرّ.
والنعل والخف
خارجان ، للشكّ في صدق الاسم. وكذا ما يشدّ به الوسط من المنطقة والحزام ، إلاّ أن
يكون من شالات العجم ، فإنّ دخولها أقرب.
وفي الشبه بالبسط
الذي يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد والمطر تردد ، والخروج أظهر ، والوجه في
الجميع يظهر مما مرّ.
ولا يدخل لباس
الحرب ، كالدرع والمغفر ، لعدم الصدق.
د : لو كان الثوب
مما يحتاج إلى القصّ والخياطة ولم يتحقّق شيء منهما فلا يدخل ؛ لعدم صدق الاسم
لغة وعرفاً. ولو قصّه ولم يخِطه ففي الدخول نظر ، ولعل الخروج أقرب ، للشك في
الصدق ، ولو سلم الإطلاق فهو أعم من الحقيقة والمجاز.
هـ : في دخول غمد
السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما وجهان ، من إطلاق الاسم على الجميع عرفاً ،
وصحة سلبه عنها حقيقة.
والحق أنّ ما لا
ينفكان عنه غالباً كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمائل في السيف داخل ،
لشهادة العرف بذلك.
والاستدلال عليه
بصدق الاسم عرفاً محل نظر ؛ لصدقه عليها مجردة أيضاً ، فيكون إمّا مشتركاً ، أو
مجازاً راجحاً في المجموع ، وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال. ولا فرق في الدخول
بين رخيصه وغاليه ، وإن أمكن