أما عموم الثياب ،
فلأنّ الجمع المعرّف يفيده ، بل المفرد المضاف عند عدم القرينة على التخصيص.
وأما عموم البواقي
، فلظهوره من قوله : « إذا ترك سيفاً » [٢] ، ولأنه يصدق على كل سيف من سيوفه أنّه سيف أبيه ، وكذا
البواقي. ولأنّ المفرد المعرّف يفيد العموم شرعاً عند عدم العهد وإن لم يفده لغة ،
كما بيّنا في موضعه ، وكذا المفرد المضاف. نعم من لا يقول بإفادته له شرعاً فله المنع.
احتجّ الشهيد ،
بأنّ الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين ، وإفادة الجمع للعموم
يقينية دون غيره [٣]. وجوابه ظاهر.
ب : العموم الذي
ثبت في هذه الأجناس ، هل هو ثابت في نوع خاص منها ـ فيحبى بجميع أفراد هذا النوع
أو في جميع أنواعها؟
الحق المشهور هو
الأول ، فالثياب التي تحبى بأجمعها هو ثياب بدنه ، وهي التي لبسها أو أعدّها للبسه
وإن لم يلبسها ، فتخرج الثياب المعدّة للتجارة أو إلباس الغير أو الادخار ونحوها.
للإجماع. ولأنها
المتبادر من لفظ كسوته ، ومن ثياب جلده ، ويؤكدها التخصيص بثياب الجلد بعد التعميم
[٤]. ولأنّ المراد بثياب جلده إما الملاصقة له ، أو المحيطة به ولو بالواسطة ، أو
الملبوسة ولو في وقت ما ، أو المعدّة له ، أو الصالحة له. والمعنى الحقيقي هو
الأول ، ولكنه غير