responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 215

الاحتمالات لبطلت الاستدلالات رأساً ، على أنّ بعضها مما لا يحتمله الكلام ، كما لا يخفى على المتأمل.

والأولى أن يقال : لعلّ مستندهم الإجماع.

وما في المسالك من أنّه لا بدّ للإجماع من مستند والمستند هنا غير ظاهر [١] غير صحيح ؛ فإنّ اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا ، لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفي علينا؟ وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

والقدح في الإجماع بأنه لو ثبت هنا لكان سكوتياً ولا حجية فيه غير جيد ؛ لأنّ كونه سكوتياً لنا لا يوجب كونه سكوتياً لهم أيضاً.

ويمكن أن يكون المستند لهم دليل آخر لا نعلمه. وأما نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحاب ، وشذوذ القول بالتعدي عن الأربعة ، الموجب لخروج المتضمّن للزائد عن الحجيّة في الزائد.

فروع :

أ : لو تعددت هذه الأجناس فهل يحبى بالجميع أو لا؟

كلام أكثر القدماء خال عن التعيين.

وقال الشهيد : ما كان منها بلفظ الجمع تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة يتناول واحداً [٢]. وتبعه جمع من تأخر عنه [٣].

وحكم في القواعد بعموم الثياب واستشكل في البواقي [٤].


[١] المسالك ٢ : ٣٢٦.

[٢] المسالك ٢ : ٣٢٦ ، والروضة ٨ : ١١٢.

[٣] كالسبزواري في الكفاية : ٢٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٢.

[٤] القواعد ٢ : ١٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست