responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 214

والاختصاص خلاف الأصل ، فاقتصر فيه على موضع اليقين [١].

أما كون السلاح مشكوكاً فيه ، فلاحتمال أن يكون ذكره تأكيداً وتفسيراً للسيف ، فإنه أحد معانيه كما في القاموس [٢] ، على أنّه لم يذكر إلاّ في المرسلة ، وموثقة الفضلاء [٣] ، والأولى لإرسالها لا تصلح للحجيّة ، والثانية عطفته بلفظه « أو » المفيدة للترديد ، فيمكن أن يكون الترديد من الراوي.

وأمّا الرحل ، فلاشتراكه بين المسكن ، وما يستصحبه الإنسان من الأثاث ، ورحل البعير ، ولا قرينة على التعيين ، فيجب التوقّف. ويمكن أن يكون المراد به الثاني ، وبه الكِسوة [٤] ، ويكون عطفهما للتأكيد.

وأمّا الراحلة ، فلعدم ذكرها في بعض نسخ الفقيه ، مع ما في معناها من الإجمال.

وأمّا الكتب ، فلاحتمال كونها تأكيداً للمصحف ، أو كان المراد الكتب السماويّة ، وتكون الحبوة كالإرث غير مختصّة بالملة الحنيفة.

وأمّا الدرع ، فلاحتمال أن يراد به القميص أو الثوب ، لإطلاقه عليهما وإن كان في الرحل مجازاً ، والقرينة عدم ذكر الثوب المجمع عليه فيما اشتمل عليه ، بل قيل : إنه مشترك بين ما ذكر وبين درع الحديد لغة [٥] ، وورد بمعنى القميص في الأخبار كثيراً.

ولا يخفى ضعف هذا التعليل وبُعده ، ولو جاز فتح باب هذه‌


[١] انظر رسائل الشهيد الثاني : ٢٢٣.

[٢] القاموس ١ : ٢٣٧.

[٣] المتقدمتين في ص ٢٠٠ و ٢٠١.

[٤] أي : والمراد بالثاني الكسوة.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٣٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست