والاختصاص خلاف
الأصل ، فاقتصر فيه على موضع اليقين [١].
أما كون السلاح
مشكوكاً فيه ، فلاحتمال أن يكون ذكره تأكيداً وتفسيراً للسيف ، فإنه أحد معانيه
كما في القاموس [٢] ، على أنّه لم يذكر إلاّ في المرسلة ، وموثقة الفضلاء [٣] ، والأولى
لإرسالها لا تصلح للحجيّة ، والثانية عطفته بلفظه « أو » المفيدة للترديد ، فيمكن
أن يكون الترديد من الراوي.
وأمّا الرحل ،
فلاشتراكه بين المسكن ، وما يستصحبه الإنسان من الأثاث ، ورحل البعير ، ولا قرينة
على التعيين ، فيجب التوقّف. ويمكن أن يكون المراد به الثاني ، وبه الكِسوة [٤] ، ويكون عطفهما
للتأكيد.
وأمّا الراحلة ،
فلعدم ذكرها في بعض نسخ الفقيه ، مع ما في معناها من الإجمال.
وأمّا الكتب ،
فلاحتمال كونها تأكيداً للمصحف ، أو كان المراد الكتب السماويّة ، وتكون الحبوة
كالإرث غير مختصّة بالملة الحنيفة.
وأمّا الدرع ،
فلاحتمال أن يراد به القميص أو الثوب ، لإطلاقه عليهما وإن كان في الرحل مجازاً ،
والقرينة عدم ذكر الثوب المجمع عليه فيما اشتمل عليه ، بل قيل : إنه مشترك بين ما
ذكر وبين درع الحديد لغة [٥] ، وورد بمعنى القميص في الأخبار كثيراً.
ولا يخفى ضعف هذا
التعليل وبُعده ، ولو جاز فتح باب هذه