قيمته منه ، أو
دفعه إلى باقي الورثة ، أوجُه ، أوجَهها أخيرها ؛ لأنّه إذا ترك أبوين وابناً
مثلاً فعمومات الإرث تقتضي أنّ ثلثه لهما ، وبعضٌ منه هو القدر الزائد من الحبوة ،
ونصوص الحبوة تقتضي أنّ مجموع الحبوة له وبعض منها من الثلث ، ولا يمكن العمل بهما
إلاّ بإعطاء المجموع له وأخذ قيمة الزائد منه ، وهو أمر مخالف للأصل لا دليل عليه
أصلاً ، فيجب إمّا تخصيص العمومات بغير هذا الموضع ، أو تخصيص أخبار الحبوة بغير
القدر الزائد عن النصيب ، ولكن الأول يتوقّف على تيقّن شمول نصوص الحبوة للقدر
الزائد ، وهو غير معلوم [١] ، فتعيّن الثاني.
د : لا يعتبر رضا
المحبوّ ولا غيره من الورثة في الحباء والاحتساب ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص.
هـ : لو كان
المحبوّ غير مكلف أو غائبا يحبى ويحتسب ، ولا ينتظر التكليف أو الحضور ؛ والوجه
ظاهر. والمتولي لجميع ذلك الولي ، ثم عدول المؤمنين ، ثمّ الورثة.
المسألة
الثالثة : ذهب الأكثر إلى أنّ ما يُحبى به أربعة : السيف ، والمصحف
، والخاتم ، وثياب بدنه ، لا غير [٢]. وزاد الإسكافي السلاح [٣] ، والصدوق الكتب والرحل والراحلة [٤]. ولم يذكر في
الانتصار الثياب ، وكذا
[١] وذلك لأنّ
اختصاص الحبوة يحتمل أن يكون اختصاصاً معوضاً بنصيب الإرث وأن يكون غير معوض ،
والمعوض منه يتوقّف على وفاء نصيب الإرث ، فمع عدم وفائه فإمّا ينتفى الاختصاص أو
وجوب الاحتساب ، فشيء منها ليس يقيناً فلا يصلح للتخصيص. ( منه رحمهالله ).