بآيات الإرث ورواياته
، المشتركة مع هذه النصوص في وجه الدلالة.
قلنا : أما
الإجماع المنقول فلا حجية فيه ، سيما مع مخالفة جمع كثير.
وأما الأصل فمندفع
بالعمومات المذكورة الخالية عن المعارض القطعي.
وأما تأخير البيان
، فإنما يلزم لولا هذه العمومات مقدمة عليها ، ومعها فلا تأخير ، مع أنّ ورود
أخبار الحبوة في وقت الحاجة لا دليل عليه.
وأما تملك السيف
بغير عوض ، فلعدم المقتضي للعوض ، وهنا موجود ، فالاشتراك المدعى ممنوع ، وكذا في
تملك كل وارث سهمه.
وقد يستدل لكل من
القولين بوجوه ضعيفة جدّاً.
فروع :
أ : هل المعتبر
القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب [١]؟ الأظهر هو الأول ؛ لانتقال الحبوة إليه عنده ، لتعليق
اختصاصها به على الموت وقد تحقق ، والأصل عدم اشتراط أمر آخر ، ولأنه وقت انتقال
التركة إلى الوارث فينتقل المختص بالبعض إليه ، لعدم انتقاله إلى غيره قطعاً ولو
بالاشتراك ؛ والمعتبر هو القيمة وقت الانتقال ، إذ لا معنى لاعتبارها قبله ، وهو
ظاهر ، ولا بعده ، لأنه حينئذ ملك للمحبوّ ولا يحتسب قيمة ملك أحد عليه ، ولأنه لا
ينتفع أحد بزيادة قيمة ملك غيره ولا يخسر بنقصانها.
وبتقرير آخر : لو
اعتبرت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب لكانت
[١] أي إذا تغاير
وقت الاحتساب والإعطاء ولم يحتسب عند الإعطاء ( منه رحمهالله
).