responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 208

عليهم ضرر في الميراث : الوالدان والزوجان [١] ، وعدم الاحتساب يوجب النقص والضرر.

وموثقة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام وفيها : « ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً » قلت له : فإن ترك بنات وبنين وأُمّاً ، قال : « للُام السدس ، والباقي يقسّم لهم للذكر مثل حظ الأُنثيين » [٢].

وغيرها مما يضاهيها ، حيث دلّت على أنّ غير السدس يقسّم للذكر مثل حظ الأُنثيين ، وعدم الاحتساب يوجب زيادة نصيب بعض الذكور عن حظهما.

وبتقرير أحسن : لا ريب في أنّ الآيات والروايات المذكورة عامة ، فلا يخصص إلاّ بمخصص يقيني ، ولا شي‌ء ها هنا يصلح للتخصيص سوى أخبار الحبوة ، والتخصيص بها فرع دلالتها على عدم الاحتساب يقيناً ، وهي لا تدل على أكثر من الاختصاص والتملك ، وهما كما يكونان مع عدم الاحتساب يكونان معه أيضاً ، ولا يلزمهما عدمه ، فوجود المخصص غير معلوم ، فيجب إبقاء العام على عمومه.

وبتقرير ثالث : لا شك في أنّ المستفاد من نصوص الحبوة ليس سوى الاختصاص ، ولا شك أيضاً في أنّ نفس الاختصاص لا دلالة لها على عدم الاحتساب ، لاجتماعها معه ؛ نعم إطلاقها مع كون وجوب الاحتساب مخالفاً للأصل يصلح دليلاً على نفيه ، ولكن العمل بالأصل إنما هو عند عدم الدليل على خلافه ، والعمومات دليل عليه.


[١] الوسائل ٢٦ : ٧٦ أبواب موجبات الإرث ب ٧.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٧٤ ، ٩٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 19  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست