عليهم ضرر في
الميراث : الوالدان والزوجان [١] ، وعدم الاحتساب يوجب النقص والضرر.
وموثقة أبي بصير
عن الصادق عليهالسلام وفيها : « ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس شيئاً » قلت له : فإن
ترك بنات وبنين وأُمّاً ، قال : « للُام السدس ، والباقي يقسّم لهم للذكر مثل حظ
الأُنثيين » [٢].
وغيرها مما
يضاهيها ، حيث دلّت على أنّ غير السدس يقسّم للذكر مثل حظ الأُنثيين ، وعدم
الاحتساب يوجب زيادة نصيب بعض الذكور عن حظهما.
وبتقرير أحسن : لا
ريب في أنّ الآيات والروايات المذكورة عامة ، فلا يخصص إلاّ بمخصص يقيني ، ولا شيء
ها هنا يصلح للتخصيص سوى أخبار الحبوة ، والتخصيص بها فرع دلالتها على عدم
الاحتساب يقيناً ، وهي لا تدل على أكثر من الاختصاص والتملك ، وهما كما يكونان مع
عدم الاحتساب يكونان معه أيضاً ، ولا يلزمهما عدمه ، فوجود المخصص غير معلوم ،
فيجب إبقاء العام على عمومه.
وبتقرير ثالث : لا
شك في أنّ المستفاد من نصوص الحبوة ليس سوى الاختصاص ، ولا شك أيضاً في أنّ نفس
الاختصاص لا دلالة لها على عدم الاحتساب ، لاجتماعها معه ؛ نعم إطلاقها مع كون
وجوب الاحتساب مخالفاً للأصل يصلح دليلاً على نفيه ، ولكن العمل بالأصل إنما هو
عند عدم الدليل على خلافه ، والعمومات دليل عليه.